responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 237

[الرابعة: لو تبرّأ عند السلطان (1) من جريرة ولده و من ميراثه ثمَّ مات الولد]

الرابعة: لو تبرّأ عند السلطان (1) من جريرة ولده و من ميراثه ثمَّ مات الولد، قال الشيخ- (رحمه اللّه)- في النهاية [1]: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. و هو قول شاذّ.


و وجهه: كونهما لأب واحد في نفس الأمر و إن كان مجهولا، مع عدم الحكم بكونهما من زنا. و انتفاء الأبوّة ظاهرا لا يقتضي انتفاءها في نفس الأمر، بخلاف الولدين غير التوأمين، لجواز تعدّد الأب في نفس الأمر، لأن المفروض عدم العلم بحاله.

و يشكل بأن اعتبار مجرّد الإمكان في تعدّد الأب آت في التوأمين أيضا.

و لا يلزم من نفي التولّد عن الزنا اتّحاد الأب، لجواز تعدّده عن وطء محلّل كالشبهة، و الفرض اشتباه الحال أيضا. فكان العمل بالمشهور أظهر.

قوله: «لو تبرّأ عند السلطان. إلخ».

(1) قد تقدّم [2] في الوصايا حكم ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الإرث، و هذه مثلها، و فيها زيادة بإخراجه من الاستحقاق حال الحياة و إسقاط الجريرة.

و مستند هذا الحكم رواية صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تبرّأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثمَّ مات الابن و ترك مالا، من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه» [3].


[1] النهاية: 682. و فيه: لعصبة أمه.

[2] في ج 6: 184.

[3] التهذيب 9: 348 ح 1252، الاستبصار 4: 185 ح 696، الوسائل 17: 565 ب «7» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست