نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 258
[الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد]
الثانية: من له رأسان (1) أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان.
و في مرسلة عبد اللّه بن بكير: «إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحّى ببوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، و إن كان لا ينحّي ببوله بل يبول على مباله فهو أنثى» [1].
و عمل بها ابن الجنيد [2]. و يظهر من الشيخ جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط، لأنه لمّا ذكرها مع تلك الأخبار قال: «إنه لا تنافي بينها، لأنها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن- على ما تضمّنته الرواية الأخيرة- فلا يمتنع العمل عليها، و إنما الأوّلة أحوط و أولى» [3].
و الأصحّ اعتبار القرعة، لما ذكرناه من صحّة روايته و كثرتها، و ضعف الأخرى بالإرسال و القطع فضلا عن غيرهما.
قوله: «من له رأسان. إلخ».
(1) الحقو- بفتح الحاء و سكون القاف- معقد الإزار عند الخصر. و على هذا فيكون لهما فرج ذكر أو أنثى، و إنما يحصل الاشتباه في اتّحادهما و تعدّدهما بالشخص، مع اتّحادهما في الذكوريّة و الأنوثيّة، فيرثان مع التعدّد إرث ذي الفرج الموجود. و لو لم يكن لهما فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق [4] من حكم الخنثى و ما في معناه.