responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 258

[الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد]

الثانية: من له رأسان (1) أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان.


و في مرسلة عبد اللّه بن بكير: «إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحّى ببوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر، و إن كان لا ينحّي ببوله بل يبول على مباله فهو أنثى» [1].

و عمل بها ابن الجنيد [2]. و يظهر من الشيخ جواز العمل بها، و إن كانت القرعة أحوط، لأنه لمّا ذكرها مع تلك الأخبار قال: «إنه لا تنافي بينها، لأنها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أم أنثى استعمل القرعة، فأما إذا أمكن- على ما تضمّنته الرواية الأخيرة- فلا يمتنع العمل عليها، و إنما الأوّلة أحوط و أولى» [3].

و الأصحّ اعتبار القرعة، لما ذكرناه من صحّة روايته و كثرتها، و ضعف الأخرى بالإرسال و القطع فضلا عن غيرهما.

قوله: «من له رأسان. إلخ».

(1) الحقو- بفتح الحاء و سكون القاف- معقد الإزار عند الخصر. و على هذا فيكون لهما فرج ذكر أو أنثى، و إنما يحصل الاشتباه في اتّحادهما و تعدّدهما بالشخص، مع اتّحادهما في الذكوريّة و الأنوثيّة، فيرثان مع التعدّد إرث ذي الفرج الموجود. و لو لم يكن لهما فرج أو كانا معا حكم لهما بما سبق [4] من حكم الخنثى و ما في معناه.


[1] الكافي 7: 157 ح 4، التهذيب 9: 357 ح 1277، الاستبصار 4: 187 ح 207، الوسائل 17: 581 ب «4» من أبواب ميراث الخنثى ح 5.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 747.

[3] الاستبصار 4: 187 ذيل ح 702.

[4] في ص: 241.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست