مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
نام کتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
نویسنده :
الفاضل الهندي
جلد :
5
صفحه :
498
كتاب الحجّ
3
الأوّل في المقدمات
6
الأوّل في حقيقته
7
و هو بالذات نوعان
8
فالواجب
8
إمّا واجب بأصل الشرع،
8
و إمّا واجب بسبب كالنذر و شبهه
10
و المندوب ما عداه
10
و إنّما يجب بشروط،
10
و هي خمسة في حجّة الإسلام
10
و شرائط النذر و شبهه أي انعقاده أو لزومه أربعة
11
و شرائط صحّة النيابة ثلاثة
11
و شروط المندوب اثنان
12
الأوّل: أن لا يكون عليه حجّ واجب
12
و الثاني: إذن الولي على من له عليه ولاية،
13
المطلب الثاني في أنواع الحجّ
15
أمّا التمتّع
15
و أمّا القران و الإفراد
20
المطلب الثالث في شرائط صحة أنواع الحجّ
34
و أمّا شروط صحة التمتع
34
الأوّل: النية
34
و الثاني: وقوعه بأجمعه في أشهر الحجّ
34
و أشهر الحجّ
35
و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
37
و الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مكة
38
و إذا أحرم بعمرة التمتّع ارتبط بالحجّ،
43
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة
48
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة و تجديد إحرام الحجّ
48
و شروط الإفراد ثلاثة
51
و للقارن و المنفرد الطواف
54
و للمفرد- بعد دخول مكة- العدول إلى التمتع
59
و لا يخرج النائي
60
و ذو المنزلين
65
و المكّي المسافر
68
و لا هدي على القارن و المفرد وجوبا
68
و يحرم قران نسكين العمرة و الحجّ بنية واحدة
68
و يحرم إدخال أحدهما على الآخر
70
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
71
المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحجّ
72
الأوّل: التكليف
72
و يصحّ من المميّز مباشرة الحجّ
77
و للولي أن يحرم أي ينوي عن الذي لا يميّز
78
و كلّ ما يتمكّن الصبيّ من فعله
78
و يستحبّ له ترك الحصى في كفّ غير المميز، ثمّ يرمي الوليّ
80
و لوازم المحظورات
80
الثاني: الحريّة
85
البحث الثالث في الاستطاعة
91
أمّا الزاد
92
و أمّا الراحلة
95
و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،
97
و لو كان له على غيره دين
97
و المديون يجب عليه الحجّ إن فضل ماله عمّا عليه
98
و يصرف المال الكافي لمئونة الحجّ إلى الحجّ لا إلى النكاح
98
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
99
و لا يجب الاقتراض للحجّ
99
و فاقد الاستطاعة
99
و ليس الرجوع إلى كفاية
105
و أوعية الزاد و الماء
107
و لو تكلّف الحجّ مع فقد الاستطاعة
108
و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب
109
البحث الرابع: إمكان المسير
111
الأوّل: الصحة و القوّة
112
المبحث الثاني: التثبت على الراحلة
115
المبحث الثالث: أمن الطريق
116
الرابع: اتّساع الوقت لقطع المسافة
123
مسائل سبع
123
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثمّ
123
ب: لو مات الحاج أو المعتمر بعد الإحرام و دخول الحرم
127
ج: الكافر يجب عليه
130
د: لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد
130
ه: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته
132
و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
132
ز: المشي للمستطيع
134
المطلب الخامس في تفصيل شرائط النذر و شبهه
136
و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب، و الشرط واحد
137
و لو نذر الكافر أو عاهد لم ينعقد
137
و مع صحة النذر أو شبهه يجب الوفاء به
137
و لو لم يتمكّن و مات سقط
140
و لو قيّده بالوقت فأخلّ به مع القدرة
140
و لو نذر أو أفسد حجّه و هو الآن معضوب
141
و لو قيّد النذر بالمشي وجب
142
و لو نذر حجّة الإسلام لم يجب غيرها
146
المطلب السادس في شرائط النيابة
149
أحدهما: ما يتعلّق بالنائب أو المنوب
149
و الأقرب اشتراط العدالة
152
و لا يصحّ نيابة من عليه حجّ واجب
152
و لو استأجره اثنان
154
و القسم الثاني من الشروط: ما يتعلّق بفعل النائب
154
مسائل خمس عشرة
174
أ: لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل
174
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد
176
ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب
176
د: لو لم يعيّن الموصى بالحجّ العدد اكتفي بالمرّة
178
ه: للمستودع
180
و: تجوز الاستنابة اتفاقا في جميع أنواع الحجّ الواجب
181
ز: يشترط قدرة الأجير
183
ح: لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة
184
ط: لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة
184
ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
185
يا: لو فاته الحجّ بعد الإحرام به
187
يب: لو أفسد النائب الحجّ فعليه القضاء
188
يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،
191
يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
192
يه: لو نصّ الأجير أو المستأجر على المباشرة
193
المقصد الثاني في أفعال التمتّع
195
مقدمة
197
و يستحب أمام التوجّه إلى سفر الحجّ أمور
200
الصدقة
200
و صلاة ركعتين
200
و الوقوف على باب داره
200
و كلمات الفرج
201
و البسملة عند وضع رجله في الركاب
202
و الدعاء بالمأثور بما مر، و عند الاستواء على الراحلة
203
الفصل الأوّل في الإحرام
204
الأوّل: في تعيين المواقيت
204
و الميقات لأهل المدينة مسجد الشجرة
210
و لليمن جبل يقال له: يلملم
215
و للطائف و أهل نجد أي نجد الحجاز قرن المنازل
216
و ميقات من منزله أقرب إلى مكة
216
و الميقات لحجّ التمتع مكة
217
و القارن و المفرد
219
و من حجّ أو اعتمر على ميقات
223
و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
225
و لا يجوز تأخيره
228
و لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام
241
و الحيض و النفاس لا يمنعان الإحرام
243
المطلب الثاني في مقدّمات الإحرام
244
المطلب الثالث في كيفيته الباطنة و الظاهرة
253
ا: النية
253
ب: التلبيات الأربع
260
ج: لبس ثوبي الإحرام
272
المطلب الرابع في المندوبات و المكروهات
281
المطلب الخامس في أحكامه
304
المطلب السادس في تروكه الواجبة
319
أ من المحرمات: الصيد
320
ب: النساء وطء و لمسا بشهوة
330
ج: الطيب
339
د: الاكتحال بالسواد على رأي
353
ه: النظر في المرآة على رأي
355
و: الإدهان بالدهن مطلقا
355
ز: إخراج الدم اختيارا على رأي
358
ح: قص الأظفار
360
ط: إزالة الشعر
361
ي: و لا اختصاص له بالمحرم قطع الشجر و الحشيش
362
يا: الفسوق
367
يب: الجدال
369
يج: قتل هوام الجسد
371
يد: لبس المخيط للرجال
375
يه: لبس الخفّين و كلّ ما يستر ظهر القدم اختيارا
381
يو: لبس الخاتم للزينة
387
يز: الحناء للزينة على رأي
389
يح: تغطية الرأس
390
يط: التظليل للرجل
396
ك: لبس السلاح اختيارا على رأي
403
الفصل الثاني في الطواف
405
الأوّل في واجباته
405
أ: طهارة الحدث
405
ب: الختان
412
ج: النية
413
ه: الختم بالحجر
415
و: جعل البيت على يساره
416
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت
416
ح: إدخال الحجر
418
ط: الطواف بين البيت و المقام
420
ي: رعاية العدد،
422
المطلب الثاني في سننه المشروعة قبله و فيه
453
المطلب الثالث في الأحكام
473
نام کتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
نویسنده :
الفاضل الهندي
جلد :
5
صفحه :
498
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir