نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 225
قال في المختلف: فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أقرب المواقيت صحّ، و إلّا فلا، فإنّه ليس في شيء من الأحاديث، و الذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، و أهل السند من ميقات أهل البصرة [1].
و لو لم يؤدّ الطريق إلى المحاذاة لشيء من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ لأنّه أحد المواقيت في الجملة، و أصل البراءة من الإحرام قبله، و خروج ما قبله عن المواقيت و محاذاة أحدها، فيكون الإحرام فيه بمنزلته قبل الميقات.
و يحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، و هو مرحلتان، كما قاله بعض العامة [2] لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المارّ بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا، و ضعفه ظاهر. قيل: إنّ المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، و يلملم يمانية، و قرن شرقية، و العقيق غربية، فلا طريق لا يؤدّي إلى الميقات و لا إلى المحاذاة إلّا أن يراد الجهل بالمحاذاة.
و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت
للنصوص [3] و الأصل و الإجماع خلافا للعامة، إلّا لناذر الإحرام من مكان قبل الميقات، فعليه الإحرام منه كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6] و التهذيب [7] و المراسم [8] و المهذب [9] و الوسيلة [10] و النافع [11] و الشرائع [12] و الجامع [13] و حكي عن