responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 225

قال في المختلف: فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أقرب المواقيت صحّ، و إلّا فلا، فإنّه ليس في شيء من الأحاديث، و الذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، و أهل السند من ميقات أهل البصرة [1].

و لو لم يؤدّ الطريق إلى المحاذاة لشيء من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ لأنّه أحد المواقيت في الجملة، و أصل البراءة من الإحرام قبله، و خروج ما قبله عن المواقيت و محاذاة أحدها، فيكون الإحرام فيه بمنزلته قبل الميقات.

و يحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، و هو مرحلتان، كما قاله بعض العامة [2] لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المارّ بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا، و ضعفه ظاهر. قيل: إنّ المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، و يلملم يمانية، و قرن شرقية، و العقيق غربية، فلا طريق لا يؤدّي إلى الميقات و لا إلى المحاذاة إلّا أن يراد الجهل بالمحاذاة.

و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت

للنصوص [3] و الأصل و الإجماع خلافا للعامة، إلّا لناذر الإحرام من مكان قبل الميقات، فعليه الإحرام منه كما في النهاية [4] و المبسوط [5] و الخلاف [6] و التهذيب [7] و المراسم [8] و المهذب [9] و الوسيلة [10] و النافع [11] و الشرائع [12] و الجامع [13] و حكي عن


[1] مختلف الشيعة: ج 4 ص 43.

[2] المجموع: ج 7 ص 199.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقيت.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 465.

[5] المبسوط: ج 1 ص 311.

[6] الخلاف: ج 2 ص 286 المسألة 62.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 53 ذيل الحديث 161.

[8] المراسم: ص 108.

[9] المهذب: ج 1 ص 214.

[10] الوسيلة: ص 159.

[11] المختصر النافع: ص 81.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 242.

[13] الجامع للشرائع: ص 178.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست