نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 473
النافلة لها في أصل الكراهية و إن كانت أخف، و النهي عن كلام الدنيا في المسجد معروف، و لذا أطلق المصنّف و غيره. و قال الشهيد: و يتأكد الكراهية في الشعر [1].
قلت: سأل علي بن يقطين الكاظم (عليه السلام) في الصحيح عن الكلام في الطواف و إنشاد الشعر و الضحك في الفريضة أو غير الفريضة أ يستقيم ذلك؟ قال: لا بأس به، و الشعر ما كان لا بأس به منه [2]. نعم ورد النهي عن إنشاده في المسجد مطلقا، ففي الطواف أولى، إلّا ما كان منه دعا أو حمدا أو مدحا للنبي صلى اللّه عليه و آله أو إمام أو موعظة. و زاد الشهيد كراهية الأكل و الشرب و التثاؤب و التمطّي و الفرقعة و العبث و مدافعة الأخبثين، و كلّ ما يكره في الصلاة غالبا [3]، و لا بأس به.
المطلب الثالث في الأحكام
من ترك الطواف عمدا فإن بقي وقته كطواف عمرة التمتع قبل أن يضيق الوقت عنها و عن الحج و طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة و العمرة المفردة أبدا أتى به و بما بعده من السعي و غيره. و ما في المسالك و غيره من احتمال تحقق الترك بنية الإعراض عنه ضعيف [4]، إلّا أن ينوي عند نية النسك.
و إن لم يبق بطل حجّه أو عمرته كما في النهاية [5] و المبسوط [6] و السرائر [7] و الشرائع [8] و غيرها؛ للإجماع على ركنته كما في التحرير [9]، و لأنّه