responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 416

و في صحيح معاوية و حسنه: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود [1]. و للإجماع كما في الغنية [2]. و كأنّ من لم يتعرّض له كالشيخين في المقنعة [3] و شرحها [4] و المصباح [5] و الجمل [6] اكتفي بالابتداء و وجوب سبعة أشواط، فإنّهما يستلزمان وجوب الختم به، كما أنّ الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب [7].

فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا و إن قلّ لم يصحّ الشوط و لا الطواف بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ أي إلى حيث ابتدأ منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط.

و: جعل البيت على يساره

للإجماع، و التأسّي مع قوله صلى اللّه عليه و آله: خذوا عني مناسككم [8]، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصحّ.

و قال أبو حنيفة: إن جعله على يمينه فإن أقام بمكة أعاده، و إن عاد إلى بلده جبره بدم [9]. و قال أصحاب الشافعي: لم يرد عنه نصّ في استدباره، و الذي جيء على مذهبه الإجزاء، و قالوا أيضا في وجه بالإجزاء إن استقبله أو مرّ القهقرى نحو الباب [10].

ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت

و إلّا لم يكن طائفا بالبيت بل فيه، فلو مشى على شاذروان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصحّ كما نصّ


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 432 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 516 س 11.

[3] المقنعة: ص 400.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 101 باب 9.

[5] مصباح المتهجد: ص 622.

[6] الجمل و العقود: ص 138.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 503.

[8] السنن الكبرى للبيهقي: ج 5 ص 125.

[9] المجموع: ج 8 ص 60، المبسوط: للسرخسي: ج 4 ص 44.

[10] فتح العزيز: ج 7 ص 292.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست