نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 416
و في صحيح معاوية و حسنه: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود [1]. و للإجماع كما في الغنية [2]. و كأنّ من لم يتعرّض له كالشيخين في المقنعة [3] و شرحها [4] و المصباح [5] و الجمل [6] اكتفي بالابتداء و وجوب سبعة أشواط، فإنّهما يستلزمان وجوب الختم به، كما أنّ الظاهر أن ينبغي في النهاية بمعنى الوجوب [7].
فلو أبقى من الشوط الأخير أو غيره شيئا و إن قلّ لم يصحّ الشوط و لا الطواف بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ أي إلى حيث ابتدأ منه الاتفاق على وجوب سبعة أشواط.
و: جعل البيت على يساره
للإجماع، و التأسّي مع قوله صلى اللّه عليه و آله: خذوا عني مناسككم [8]، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلا أو سهوا أو عمدا لم يصحّ.
و قال أبو حنيفة: إن جعله على يمينه فإن أقام بمكة أعاده، و إن عاد إلى بلده جبره بدم [9]. و قال أصحاب الشافعي: لم يرد عنه نصّ في استدباره، و الذي جيء على مذهبه الإجزاء، و قالوا أيضا في وجه بالإجزاء إن استقبله أو مرّ القهقرى نحو الباب [10].
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت
و إلّا لم يكن طائفا بالبيت بل فيه، فلو مشى على شاذروان الكعبة بفتح الذال المعجمة لم يصحّ كما نصّ
[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 432 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.