نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 51
له، يجعلها عمرة مفردة [1]. و في صحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحجّ، فقال:
يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، و لا شيء عليه [2].
و أجاد الشيخ حيث جمع بين الأخبار بحملها على مراتب الفضل [3]. فالأفضل الإحرام بالحجّ بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية، فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل له العدول إلى الحجّ، ثمّ ليلة عرفة، ثمّ يومها إلى الزوال، و عند الزوال منه يتعيّن العدول لفوات الموقف غالبا.
و ينبغي أن يخصّ ذلك بغير حجّة الإسلام و نحوها في تعيّن المتعة، و إلّا لم يجز العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس [4]، و يحتمله كلام أبي الصلاح [5]، أو بفوات اختياريها كما في الغنية [6] و المختلف [7] و الدروس [8]، لصحيح زرارة المتقدم آنفا، و ليس نصّا في المتعة المتعيّنة.
و شروط الإفراد ثلاثة:
النيّة كما عرفتها في التمتّع و وقوع الحجّ بجميع أفعاله في أشهره خلافا لأبي حنيفة و أحمد و الثوري، فأجازوا الإحرام به قبلها [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 8، و فيه «عن ذكريا بن آدم».
[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7.
[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 170 ذيل الحديث 564، و الاستبصار: ج 2 ص 249 ذيل الحديث 878.