responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 51

له، يجعلها عمرة مفردة [1]. و في صحيح زرارة أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحجّ، فقال:

يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، و لا شيء عليه [2].

و أجاد الشيخ حيث جمع بين الأخبار بحملها على مراتب الفضل [3]. فالأفضل الإحرام بالحجّ بعد الفراغ من العمرة عند الزوال يوم التروية، فإن لم يفرغ عنده من العمرة كان الأفضل له العدول إلى الحجّ، ثمّ ليلة عرفة، ثمّ يومها إلى الزوال، و عند الزوال منه يتعيّن العدول لفوات الموقف غالبا.

و ينبغي أن يخصّ ذلك بغير حجّة الإسلام و نحوها في تعيّن المتعة، و إلّا لم يجز العدول ما لم يخف فواتها بفوات اضطراري عرفة كما هو ظاهر ابن إدريس [4]، و يحتمله كلام أبي الصلاح [5]، أو بفوات اختياريها كما في الغنية [6] و المختلف [7] و الدروس [8]، لصحيح زرارة المتقدم آنفا، و ليس نصّا في المتعة المتعيّنة.

و شروط الإفراد ثلاثة:

النيّة كما عرفتها في التمتّع و وقوع الحجّ بجميع أفعاله في أشهره خلافا لأبي حنيفة و أحمد و الثوري، فأجازوا الإحرام به قبلها [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 8، و فيه «عن ذكريا بن آدم».

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 7.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 170 ذيل الحديث 564، و الاستبصار: ج 2 ص 249 ذيل الحديث 878.

[4] السرائر: ج 1 ص 582.

[5] الكافي في الفقه: ص 194.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 34.

[7] مختلف الشيعة: ج 4 ص 221.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 335 درس 87.

[9] المجموع: ج 7 ص 144.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست