responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 20

بشاة، و سمّيت هذه الأيام أيام التشريق لتشريقهم فيها اللحوم أي تقديدهم.

و يرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث إلّا إذا اضطر إلى رميها ليلا و لمن اتقى النساء و الصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط عنه رمي الثالث و المبيت ليلته.

و أركان الحجّ من هذه: الإحرام و الوقوفان و طواف الحجّ و سعيه. و يختص الوقوفان منها بالبطلان بفواتهما سهوا.

ثمّ ظاهر العبارة أنّ حجّ التمتع عبارة عن مجموع هذه الأفعال التي بعضها عمرة و بعضها حجّ، و ليس بعيدا، لأنّ المجموع قد يسمّى حجّا كما يخصّ أيضا ما عدا العمرة باسم الحجّ، مع أنّ العمرة أيضا حجّ لغة، و في الأخبار أنّه الحجّ الأصغر [1].

و يجوز أن يكون إنّما أراد أنّ حجّ التمتع هو ما بعد أفعال العمرة بشرط تأخيره عنها، و لا تأبى عنه العبارة.

و أمّا القران و الإفراد

فهما فرض أهل مكة و حاضريها، و هو من كان بينه و بين مكة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب أو ثمانية و أربعين، و هو تنصيص على أنّ فرض من على رأس اثني عشر ميلا هو التمتع كما في الاقتصاد [2] و السرائر [3] و الشرائع [4] و ظاهر التبيان [5] و هو الوجه. خلافا للمبسوط [6] و الغنية [7] و الإصباح [8] و فقه القرآن [9] و مجمع البيان [10] و في بعض شروح الشرائع: إنّ فرضه التمتع قولا واحدا [11].


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 237 ب 1 من أبواب العمرة ح 10- 12.

[2] الاقتصاد: ص 298.

[3] السرائر: ج 1 ص 520.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

[5] التبيان: ج 2 ص 159.

[6] المبسوط: ج 1 ص 306.

[7] الغنية (الجوامع الفقهيّة): ص 511 س 27

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 8 ص 457.

[9] فقه القرآن: ج 1 ص 265.

[10] مجمع البيان: ج 1- 2 ص 291.

[11] مسالك الافهام: ج 1 ص 100 س 14.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست