responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 132

ه: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته

بعد استبصاره واجبا للأصل و الأخبار [1]، و صحّة أفعاله و نيّاته لصحة القربة منه، إلّا أن يخلّ بركن عندنا كما في المعتبر [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] و الدروس [5]، فإنّه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة، لخروج وقتها.

و لا يجب القضاء إلّا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا، بل يستحب الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار [6] خلافا للقاضي [7] و أبي علي فأوجباها [8]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ [9].

و لأنّ إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيّ كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ، فكتب إليه: أعد حجّك [10]. و يحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو كافر، و احتمال [11] الثاني الإخلال بركن.

و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا

بدون إذن الزوج و المولى و إن صحباهما فيه، و تقدّم.


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 97 ب 31 من أبواب مقدمة العبادات و ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

[2] المعتبر: ج 2 ص 765.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 860 س 2.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 125 س 18.

[5] الدروس الشرعية: ج 1 ص 315 درس 82.

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

[7] المهذب: ج 1 ص 268.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 4 ص 19.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 39 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5 و ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

[11] في خ: «و احتمل».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست