نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 132
ه: المخالف لا يعيد حجّه و لا عمرته
بعد استبصاره واجبا للأصل و الأخبار [1]، و صحّة أفعاله و نيّاته لصحة القربة منه، إلّا أن يخلّ بركن عندنا كما في المعتبر [2] و المنتهى [3] و التحرير [4] و الدروس [5]، فإنّه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت أدائه بخلاف الصلاة، لخروج وقتها.
و لا يجب القضاء إلّا بأمر جديد مع احتمال اعتبار الركن عنده؛ لإطلاق الأخبار المنصرف إليه ظاهرا، بل يستحب الإعادة إن لم يخل بركن للأخبار [6] خلافا للقاضي [7] و أبي علي فأوجباها [8]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ، و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ [9].
و لأنّ إبراهيم بن محمد بن عمران الهمدانيّ كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) إنّي حججت و أنا مخالف و كنت صرورة، فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ، فكتب إليه: أعد حجّك [10]. و يحملان على الاستحباب جمعا مع ضعفهما، و اختصاص الأوّل بالناصب، و هو كافر، و احتمال [11] الثاني الإخلال بركن.
و: ليس للمرأة و لا للعبد بل المملوك الحجّ تطوّعا
بدون إذن الزوج و المولى و إن صحباهما فيه، و تقدّم.
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 97 ب 31 من أبواب مقدمة العبادات و ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.