responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 142

في وجوبها على من نذر معضوبا، لأنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا، فإذا فعل فقد أجزأه [1] انتهى.

مع أنّه إن نذر معضوبا فإن نوى الحجّ إذا تمكّن أو الإحجاج، فلا إشكال في الاستنابة عدما و وجودا، و إذا غفل فالظاهر توقّع المكنة. و يحتمل الاستنابة حملا على حجّة الإسلام؛ لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد و الراحلة و إن لم يستقر في الذمة، و لكنه ضعيف جدا.

و لو قيّد النذر بالمشي وجب

لرجحانه كما عرفت، و خصوص الأخبار فيه كصحيح رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:

فليمش، قال: فإنّه تعب، قال: إذا تعب ركب [2]. و في المعتبر: إنّ عليه اتفاق العلماء [3].

و لمّا كان الركوب أفضل لأحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الأيمان: لو نذر الحجّ ماشيا و قلنا المشي أفضل، انعقد الوصف، و إلّا فلا [4].

و أمّا خبر الحذاء سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا، فقال: إنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فانّ اللّه غني عن مشيها و حفاها [5].

و حمل في الدروس [6] و المحرر [7] على عدم انعقاد نذر الحفاة، و في المعتبر [8]


[1] المبسوط: ج 1 ص 299.

[2] وسائل الشيعة: ج 8 ص 59 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

[3] المعتبر: ج 2 ص 763.

[4] قواعد الأحكام: ج 2 ص 142 س 4.

[5] وسائل الشيعة: ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 317 درس 83.

[7] المحرر (الرسائل العشر): ص 196.

[8] المعتبر: ج 2 ص 763.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست