نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 387
حينئذ كالجورب و الشمشك، و كذا إذ أوجب الشقّ فوجد نعلين لم يجز لبس خفّين مشقوقين، إذ لم يجوز في الشرع لبسهما إلّا اضطرارا مع إيجاب الشق، نعم إن لم يجب الشق كان النعل أولى، كما في الدروس [1] لا متعيّنة.
يو: لبس الخاتم للزينة
كما قطع به الأكثر، لخبر مسمع: سأل الصادق (عليه السلام) أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزنية [2]. و للتعليل بالزينة في الاكتحال بالسواد و النظر في المرأة، و لم يذكر في المقنع و لا الفقهية و لا في جمل العلم و العمل و لا في المصباح و لا مختصره و لا في المراسم و لا الكافي. و كرهه ابنا سعيد في النافع [3] و الجامع [4].
و لا يحرم لبسها للسنّة للأصل و مفهوم الخبر، و صريح نحو صحيح محمد بن إسماعيل، قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة [5].
و نحوه لبس الحلّي للمرأة غير المعتاد كما في النهاية [6] و المبسوط [7] و السرائر [8]، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها [9]. و عليه يحمل قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: المحرمة لا تلبس الحليّ و لا المصبغات إلّا صبغا لا تردع [10]. و هذا الخبر فتوى المقنع [11].