responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 192

كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب.

و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا، خلافا للشافعي [1] إلّا في الواجب المضيّق مع إمكان استئجار من يبادر إليه.

يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا

لوجوب العمل بالوصية، و لا يجب على النائب القبول للأصل، فإن زاد القدر عن اجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف.

أو كان الحجّ ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث إن لم يجز الوارث، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه، و إن كان واجبا فالزائد خاصّة، و لا يعطى غير النائب المعيّن عملا بالوصية فيما يمكن.

فإن رضي النائب به فلا كلام، و إلّا استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الإمكان.

و يحتمل استئجاره بأجرة المثل إن نقصت عمّا أوصى به كما في التحرير [2] و المنتهى [3]، لأنّ الزائد عليها مال أوصى به لمورده- كما في المبسوط [4]- فعاد ميراثا، و هو مستوجه التحرير [5] و المنتهى [6]، فإن زادت اجرة المثل، و وجد من يرضى بالموصى به [لمن ردّه] [7] فلا كلام، و إن لم يوجد فالوجه إخراج الواجب بأجرة المثل. و في الدروس عند امتناع النائب من المضي استئجار الغير بالموصي به إن علم أنّ الغرض تحصيل الحجّ به، و إن تعلّق الغرض فيه بالنائب المعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل [8].

و لو عيّن النائب و أطلق القدر استؤجر النائب المعيّن بأقل ما يوجد أن يحجّ عنه به مثله إن لم يزد على الثلث، و ليس في المبسوط


[1] الحاوي الكبير: ج 4 ص 258.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 128 س 16.

[3] منتهى المطلب: ج 2 ص 874 س 23.

[4] المبسوط: ج 1 ص 324.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 128 س 16.

[6] منتهى المطلب: ج 2 ص 874 س 23.

[7] ما بين المعقوفين ليس في ط.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 325 درس 85.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست