نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 192
كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب.
و لو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز عندنا، خلافا للشافعي [1] إلّا في الواجب المضيّق مع إمكان استئجار من يبادر إليه.
يد: لو عيّن الموصى النائب و القدر تعيّنا
لوجوب العمل بالوصية، و لا يجب على النائب القبول للأصل، فإن زاد القدر عن اجرة المثل له من الميقات أو البلد على الخلاف.
أو كان الحجّ ندبا و لم يخرج من الثلث اخرج ما يحتمله الثلث إن لم يجز الوارث، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه، و إن كان واجبا فالزائد خاصّة، و لا يعطى غير النائب المعيّن عملا بالوصية فيما يمكن.
فإن رضي النائب به فلا كلام، و إلّا استؤجر به غيره عملا بالوصية بقدر الإمكان.
و يحتمل استئجاره بأجرة المثل إن نقصت عمّا أوصى به كما في التحرير [2] و المنتهى [3]، لأنّ الزائد عليها مال أوصى به لمورده- كما في المبسوط [4]- فعاد ميراثا، و هو مستوجه التحرير [5] و المنتهى [6]، فإن زادت اجرة المثل، و وجد من يرضى بالموصى به [لمن ردّه] [7] فلا كلام، و إن لم يوجد فالوجه إخراج الواجب بأجرة المثل. و في الدروس عند امتناع النائب من المضي استئجار الغير بالموصي به إن علم أنّ الغرض تحصيل الحجّ به، و إن تعلّق الغرض فيه بالنائب المعيّن استؤجر غيره بأجرة المثل [8].
و لو عيّن النائب و أطلق القدر استؤجر النائب المعيّن بأقل ما يوجد أن يحجّ عنه به مثله إن لم يزد على الثلث، و ليس في المبسوط