نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 116
استدل به الشيخ [1] على الوجوب، ثمّ إنّها يحتمل استقرار الحجّ عليه قبل.
و أمّا خبر ابن عباس: إنّ امرأة من خثعم سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فقالت: إنّ فريضة اللّه في الحجّ على عباده أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته، فهل ترى أن أحجّ عنه؟ فقال (عليه السلام): نعم. فقالت: هل ينفعه ذلك؟
قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه [2]. فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار، لكن لا يدلّ على الوجوب، و لا على حياة أبيها حينئذ.
و لو احتاج المسير إلى الحجّ في عام الاستطاعة بالمال إلى حركة عنيفة لضيق الوقت و نحوه، و هو يعجز عنها خلقة أو لمرض و نحوه سقط عنه في عامه ذلك، فإن بقي مستطيعا إلى القابل، و يمكن من الحجّ حجّ، فإن مات قبل التمكّن سقط.
و من العجز المشقّة العظيمة، و على القول المتقدّم يجب الاستنابة إن آيس من إمكان المسير بحركة يمكنه- لانحصار الطريق فيما لا بد في قطعه من حركة عنيفة- لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة، أو لعارض آيس من برئه. و لعلّه لا يدخل في مراده من هذا الكلام.
المبحث الثالث: أمن الطريق
بل خلوّه ممّا يمنع من سلوكه عندنا؛ للكتاب و السنّة.
و من الموانع الخوف، فلا بدّ من أمنه في النفس و البضع و المال.
و روي عن أحمد الوجوب على واجد الزاد و الراحلة و ان لم يأمن [3]، بمعنى أنّه إن مات وجب أن يحجّ عنه و إن افتقر، ثمّ إنّ من وجب أن يحج متسكّعا لزعمه استقراره عليه لوجدانه الزاد و الراحلة، و إن لم يجب، أو لم يجز حجّة بنفسه
[1] وسائل الشيعة: ج 8 ص 44 ب 24 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.
[2] صحيح مسلم: ج 2 ص 973 ح 1334، السنن الكبرى: ج 4 ص 328.
[3] المغني لابن قدامة: ج 3 ص 164، الشرح الكبير: ج 3 ص 187.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 116