responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 97

و لا يشترط مع الغنى عنه و لو كانت امرأة، خلافا، لبعض الشافعيّة [1] فاشترط لها مطلقا. قال في التذكرة: و ليس بمعتمد، و الستر يحصل بالملحفة [2].

و المعتبر القدرة على المحمل بشقّيه إن لم يوجد شريك، و لا أمكن الركوب بدونه بوضع شيء يعادله في الشق الآخر، أو شقّ محمل مع وجود شريك للشقّ الآخر، أو إمكان حمله على ظهر المطيّة وحده.

و في التذكرة أنّه: إن لم يجد شريكا و تمكّن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة و العدم، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له [3].

و لو تعذّر الشريك سقط الحجّ إن تعذّر الركوب بدونه. و إن لم يكفه المحمل اعتبر في حقّه الكنيسة، فإن تعذّرت سقط.

و لا يشترط وجود عين الزاد و الراحلة،

بل لو لم يجد عين الزاد و الراحلة و أمكنه الشراء وجب بما يمكنه و إن زاد عن ثمن المثل أضعافا على رأي وفاقا للشرائع [4] لصدق الاستطاعة، و خلافا للمبسوط [5] للضرر، و للسقوط مع الخوف على المال، و ضعف الفرق بأنّ العوض هنا على الناس و هناك على اللّه. و في التذكرة: إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب الشراء على إشكال، كشراء الماء للوضوء [6].

و لو كان له على غيره دين

و منع من دينه لإعسار أو تأجيل أو غيرهما و ليس له غيره بقدر الاستطاعة فعاجز، و لا يجب عليه الاستدانة للحج، إلّا أن يرضى الدائن بالحوالة على مديونه، لأنّه تحصيل للاستطاعة، و هو غير واجب، و لو فعل حصلت الاستطاعة.

و قد احتمل وجوب الاستدانة، إذ أوثق بالأداء بعد الحجّ، و الّا يمنع منه فقادر يجب عليه الأخذ، و إن بذله المديون قبل الأجل و إن لم يملك ما لم


[1] مغني المحتاج: ج 1 ص 464.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 14.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 16.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 226.

[5] المبسوط: ج 1 ص 300.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 301 س 29.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست