responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 13

و الصرف إلى الواجب- كما في المبسوط [1]- بعيد.

و الثاني: إذن الولي [2] على من له عليه ولاية،

كالزوج و المولى و الأب [3] أمّا الأوّلان فلملكهما الاستمتاع و الاستخدام. و ينفي الأوّل الإحرام، و ينفيهما [4] الطواف و صلاته و السعي و المفارقة و إن لم يصاحبا الزوجة و المملوك، و ينقصهما [5] السفر إن صاحباهما، و لأنّ المملوك لا يقدر على شيء، و قد يراد منه خدمة ينافيها السفر.

و على الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه، و لخبر إسحاق: سأل الكاظم (عليه السلام) عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، له أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا [6]. و قوله أو قول الرضا (عليه السلام) في خبر آدم بن علي: ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلّا بإذن مالكه [7]. و لعلّ عليهما الإجماع كما في التذكرة [8].

و لكن توقّف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، و أن يكون لحقّ الإسكان الذي تعيّنه إلى الزوج، و أن يكون لحقّ الاستمتاع.

فعلى الأوّلين له منعها من مصاحبته في السفر، و احتمل على الثالث أيضا؛ لتطرّق النقص إليه في السفر، و عليه دون الثاني له منع المتمتع بها، و على الاحتمال قيل: لو سافر للحجّ ففي منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمكّن، و تحقّق


[1] لم نعثر عليه.

[2] في ط «الوالي».

[3] في خ «أو الأب».

[4] في خ «أو ينفيهما».

[5] في خ «و ينقصها».

[6] وسائل الشيعة: ج 8 ص 110 ب 59 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 8 ص 32 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 306 س 13.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست