كالزوج و المولى و الأب[3] أمّا الأوّلان فلملكهما الاستمتاع و الاستخدام. و ينفي الأوّل الإحرام، و ينفيهما [4] الطواف و صلاته و السعي و المفارقة و إن لم يصاحبا الزوجة و المملوك، و ينقصهما [5] السفر إن صاحباهما، و لأنّ المملوك لا يقدر على شيء، و قد يراد منه خدمة ينافيها السفر.
و على الزوجة الكون فيما يسكنها الزوج فيه، و لخبر إسحاق: سأل الكاظم (عليه السلام) عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها: أحجّني مرّة أخرى، له أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا [6]. و قوله أو قول الرضا (عليه السلام) في خبر آدم بن علي: ليس على المملوك حجّ و لا جهاد و لا يسافر إلّا بإذن مالكه [7]. و لعلّ عليهما الإجماع كما في التذكرة [8].
و لكن توقّف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، و أن يكون لحقّ الإسكان الذي تعيّنه إلى الزوج، و أن يكون لحقّ الاستمتاع.
فعلى الأوّلين له منعها من مصاحبته في السفر، و احتمل على الثالث أيضا؛ لتطرّق النقص إليه في السفر، و عليه دون الثاني له منع المتمتع بها، و على الاحتمال قيل: لو سافر للحجّ ففي منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمكّن، و تحقّق