responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 191

و المنتهى [1] و التحرير [2] لمضمر إسحاق [3]، و إجراء له مجرى الحجّ عن نفسه.

يج: إن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن،

فإن فات انفسخت الإجارة فات بتفريط أو بغيره، خلافا لأحد وجهي الشافعية [4] بناء على كونه، كتأخير الدين عن محلّه و إن قدّمه. و في التذكرة: الأقرب الجواز، لأنّه قد زاده خيرا [5]، و به قال الشافعي [6].

و لو أطلق اقتضى التعجيل كما في المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و الجامع [10]، و عن الشهيد تعميم ذلك لكلّ إجارة مطلقة [11]، و دليله غير واضح إلّا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلّته أدلّته، و هي إن سلمت فجريانها هنا ممنوع، و كلام المعتبر [12] يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأوّل مطلقا. و احتمله المصنّف في المنتهى و قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان [13]، و كأنّه لدلالة سبق الاولى على تأخير الثانية، و التعجيل على القول به ليس للتوقيت.

فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة، قبض الأجير مال الإجارة أو لا، كان المستأجر استأجر لنفسه أو لميت، و لا للمستأجر خيار الفسخ إلّا على ما احتمله الشهيد [14]، و أجازه بعض الشافعية [15] مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل، و لو


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 865 س 15.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 126 س 16.

[3] وسائل الشيعة: ج 8 ص 130 ب 15 ان النائب إذا مات بعد الإحرام و إذا أفسد الحج ح 1.

[4] المجموع: ج 7 ص 126.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 314 س 10.

[6] المجموع: ج 7 ص 134.

[7] المبسوط: ج 1 ص 323.

[8] السرائر: ج 1 ص 628.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 234.

[10] الجامع للشرائع: ص 225.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 323 درس 84.

[12] المعتبر: ج 2 ص 770.

[13] منتهى المطلب: ج 2 ص 868 س 21.

[14] الدروس الشرعية: ج 1 ص 323 درس 84.

[15] الحاوي الكبير: ج 4 ص 269.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست