responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 12

و في التذكرة بعد موافقة الكتاب: لو كان الحجّ قد استقرّ في ذمته؛ بأن فرّط فيه لم يجز أن يحجّ عن غيره، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز، تمكّن من المضي أو لم يتمكّن [1]. و ظاهره الرجوع، و يمكن بعيدا أن يريد «لم يجز أن يحجّ عن غيره»، مع التمكّن و إن كان زال عنه التمكّن قبل ذلك بعد الاستقرار.

و شروط المندوب اثنان:

الأوّل: أن لا يكون عليه حجّ واجب

في عامه ذلك؛ للتنافي، و يأتي على قول من صرف في رمضان [2] كلّ صوم إلى صومه؛ صرف الحجّ هنا [3] إلى الواجب و إن نوى الندب، و هو فتوى المبسوط [4]، و لا يخالف كلام المصنّف هذا، و هو ظاهر، و استشكل في المختلف [5]، و هو في مكانه.

و يحتمل اشتراطه بخلوّ الذمة عن الواجب مطلقا، كمن نذر الحجّ ناصا على التوسعة، أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمّة بالفريضة الموسّعة، أمّا ناذر الحجّ في القابل و النائب كذلك فليس الان ممن عليه الحجّ.

و في الخلاف مع النصّ على فورية حجّة الإسلام، و أنّه مجمع عليه أنّه:

يجوز التطوّع بالحجّ و عليه فرض نفسه [6]، لقوله صلى اللّه عليه و آله: الأعمال بالنيّات و لكلّ امرئ ما نوى. قال: و هذا نوى التطوّع، فيجب أن يقع عمّا نوى عنه [7]. و اعترضه ابن إدريس [8] و الفاضلان بمنافاته الفورية [9].

قلت: غايته [10] الإثمّ بالتأخير، و أمّا الفساد فإنّما يتمّ على اقتضاء الأمر بالمبادرة النهي عن ضدّها، و اقتضاء هذا النهي الفساد، و قد يمنعهما أو أحدهما،


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 310 س 9.

[2] في ط «زمان».

[3] في ط «هذا».

[4] المبسوط: ج 1 ص 302.

[5] مختلف الشيعة: ج 4 ص 333.

[6] في خ «بنفسه».

[7] الخلاف: ج 2 ص 256 المسألة 19.

[8] السرائر: ج 1 ص 519.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 232، و تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 296 س 33.

[10] في خ «غاية».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست