نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 12
و في التذكرة بعد موافقة الكتاب: لو كان الحجّ قد استقرّ في ذمته؛ بأن فرّط فيه لم يجز أن يحجّ عن غيره، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز، تمكّن من المضي أو لم يتمكّن [1]. و ظاهره الرجوع، و يمكن بعيدا أن يريد «لم يجز أن يحجّ عن غيره»، مع التمكّن و إن كان زال عنه التمكّن قبل ذلك بعد الاستقرار.
و شروط المندوب اثنان:
الأوّل: أن لا يكون عليه حجّ واجب
في عامه ذلك؛ للتنافي، و يأتي على قول من صرف في رمضان [2] كلّ صوم إلى صومه؛ صرف الحجّ هنا [3] إلى الواجب و إن نوى الندب، و هو فتوى المبسوط [4]، و لا يخالف كلام المصنّف هذا، و هو ظاهر، و استشكل في المختلف [5]، و هو في مكانه.
و يحتمل اشتراطه بخلوّ الذمة عن الواجب مطلقا، كمن نذر الحجّ ناصا على التوسعة، أو استنيب كذلك حملا على التنفل بالصلاة مع اشتغال الذمّة بالفريضة الموسّعة، أمّا ناذر الحجّ في القابل و النائب كذلك فليس الان ممن عليه الحجّ.
و في الخلاف مع النصّ على فورية حجّة الإسلام، و أنّه مجمع عليه أنّه:
يجوز التطوّع بالحجّ و عليه فرض نفسه [6]، لقوله صلى اللّه عليه و آله: الأعمال بالنيّات و لكلّ امرئ ما نوى. قال: و هذا نوى التطوّع، فيجب أن يقع عمّا نوى عنه [7]. و اعترضه ابن إدريس [8] و الفاضلان بمنافاته الفورية [9].
قلت: غايته [10] الإثمّ بالتأخير، و أمّا الفساد فإنّما يتمّ على اقتضاء الأمر بالمبادرة النهي عن ضدّها، و اقتضاء هذا النهي الفساد، و قد يمنعهما أو أحدهما،