responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 355

للعمومات و الخصوصات و هي كثيرة، و في التذكرة [1] و المنتهى: الإجماع عليه [2]، و كرهه الشيخ في الجمل [3] و القاضي في المهذب [4] و شرح جمل العلم و العمل [5]، و لعلّه للأصل، مع زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا؛ لاختصاصه بالظواهر، و قد تعطي عبارتا النهاية [6] و المبسوط [7] الحرمة و إن اضطر إليه.

ه: النظر في المرآة على رأي

وفاقا للتهذيب [8] و المبسوط [9] و النهاية [10] و المقنع [11] و الكافي [12] و السرائر [13] و الاقتصاد [14] و الجامع [15]؛ للأخبار الصحيحة [16]. و في حسن معاوية بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام): فإن نظر فليلبّ [17].

و في الجمل و العقود [18] و الوسيلة [19] و المهذب [20] و الغنية [21] و النافع: إنّه مكروه [22]، و كذا الخلاف [23]، و لكنه يحتمل إرادة الحرمة.

و: الإدهان بالدهن مطلقا

كان فيه طيب أو لا اختيارا كما في


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 335 س 37.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 788 س 3.

[3] الجمل و العقود: ص 136.

[4] المهذب: ج 1 ص 221.

[5] شرح جمل العلم و العمل: ص 216.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 477.

[7] المبسوط: ج 1 ص 321.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 302 ذيل الحديث 1028.

[9] المبسوط: ج 1 ص 321.

[10] النهاية و نكتها: ج 1 ص 477.

[11] المقنع: ص 73.

[12] الكافي في الفقه: ص 203.

[13] السرائر: ج 1 ص 546.

[14] الاقتصاد: ص 302.

[15] الجامع للشرائع: ص 184.

[16] وسائل الشيعة: ج 9 ص 114 ب 34 من أبواب تروك الإحرام.

[17] المصدر السابق ح 4.

[18] الجمل و العقود: ص 136.

[19] الوسيلة: ص 164.

[20] المهذب: ج 1 ص 221.

[21] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 25.

[22] المختصر النافع: ص 85.

[23] الخلاف: ج 2 ص 319 المسألة 119.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست