نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 5 صفحه : 99
خروج الوفد، و إن احتاج إليه و شقّ عليه تركه كما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الشرائع [3] و في الأوّلين و التحرير: و إن خاف العنت [4]، و ذلك لوجوب الحج و استحباب النكاح، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت [5].
و في التحرير: أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة؛ فالوجه عندي تقديم النكاح [6]، و نحوه في المنتهى [7] و الدروس [8].
و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ
و إن لم يكن له ما يتعيّش به سواه، إلّا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة.
و لا يجب الاقتراض للحجّ
و لو فعل لم يجب عليه إلّا على وجه تقدّم إلّا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن و غيره عن مقدار القرض و لكن لا يمكنه صرفه في الزاد و الراحلة فيقترض ثمّ يؤدّي منه؛ لصدق الاستطاعة حينئذ. و قول الصادق (عليه السلام) لحفية: ما لك لا تحج؟ استقرض و حج [9].
و فاقد الاستطاعة
لو قدر على التكسّب المحصّل لها أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي لم يجب عليه الحجّ، إلّا مع التكسّب أو القبول للهبة و القبض، و لا يجب شيء منهما؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.
و لكن لو بذلت له الاستطاعة، بأن استصحب في الحجّ و أعطى لعياله إن كانوا نفقتهم، أو يقال له: حجّ و عليّ نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو