responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 99

خروج الوفد، و إن احتاج إليه و شقّ عليه تركه كما في المبسوط [1] و الخلاف [2] و الشرائع [3] و في الأوّلين و التحرير: و إن خاف العنت [4]، و ذلك لوجوب الحج و استحباب النكاح، خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت [5].

و في التحرير: أمّا لو حصلت المشقّة العظيمة؛ فالوجه عندي تقديم النكاح [6]، و نحوه في المنتهى [7] و الدروس [8].

و يصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلّا به إلى الحجّ

و إن لم يكن له ما يتعيّش به سواه، إلّا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة.

و لا يجب الاقتراض للحجّ

و لو فعل لم يجب عليه إلّا على وجه تقدّم إلّا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن و غيره عن مقدار القرض و لكن لا يمكنه صرفه في الزاد و الراحلة فيقترض ثمّ يؤدّي منه؛ لصدق الاستطاعة حينئذ. و قول الصادق (عليه السلام) لحفية: ما لك لا تحج؟ استقرض و حج [9].

و فاقد الاستطاعة

لو قدر على التكسّب المحصّل لها أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي لم يجب عليه الحجّ، إلّا مع التكسّب أو القبول للهبة و القبض، و لا يجب شيء منهما؛ لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

و لكن لو بذلت له الاستطاعة، بأن استصحب في الحجّ و أعطى لعياله إن كانوا نفقتهم، أو يقال له: حجّ و عليّ نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو


[1] المبسوط: ج 1 ص 298.

[2] الخلاف: ج 2 ص 248 المسألة 5.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 226.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 27.

[5] المجموع: ج 7 ص 71.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 91 س 28.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 653 س 13.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 311 درس 81.

[9] وسائل الشيعة: ج 8 ص 99 ب 50 من أبواب وجوب الحج و .. ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 5  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست