مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
17
صفحه :
436
الجزء السابع عشر
6
تتمة كتاب الصلاة
6
فصل في الجماعة
7
مسائل
16
مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة
26
مسألة 3: يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الأُخرى أيّاً منها كانت
38
مسألة 4: يجوز الاقتداء في اليومية أيّاً منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف
45
مسألة 6: لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية أو الطواف بمصلّي الآيات
47
مسألة 7: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين
48
مسألة 8: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان
49
مسألة 9: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين
53
مسألة 10: لا يجوز الاقتداء بالمأموم
57
مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً
58
مسألة 12: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
59
مسألة 13: إذا صلّى اثنان وبعد الفراغ علم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر صحّت صلاتهما
66
مسألة 14: الأقوى والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً
74
مسألة 15: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
84
مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة على الأقوى
85
مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة
91
مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه
93
مسألة 19: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وأتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أُخرى
94
مسألة 20: لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
95
مسألة 21: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا بنى على عدمه
96
مسألة 23: إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً
98
مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع
99
مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته
111
مسألة 26: الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام
116
مسألة 28: إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه
121
مسألة 29: إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
124
مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً، وخاف أن يرفع الإمام رأسه
130
فصل في شروط الجماعة
137
يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أُمور
137
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل
137
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علواً معتدّاً به
151
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة
157
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف
162
مسائل
173
مسألة 1: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة
173
مسألة 4: لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما
175
مسألة 7: لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأول أو أكثره للإمام
176
مسألة 9: لا يصحّ اقتداء مَن بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه
179
مسألة 11: لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة
180
مسألة 12: لا بأس بالحائل غير المستقر
181
مسألة 13: لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه
182
مسألة 14: إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام
184
مسألة 15: إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم
185
مسألة 16: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء
187
مسألة 17: إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصفّ الأوّل متفرّقين
188
مسألة 19: إذا انتهت صلاة الصف المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد
189
مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته
191
مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه
192
مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً
193
مسألة 25: يجوز على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة
194
فصل في أحكام الجماعة
197
مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
197
مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد
219
مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً
220
مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته
221
مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام
222
مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال
223
مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدي
229
مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه
233
مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة
241
مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها
242
مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية
244
مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال فلا تجب فيها المتابعة
248
مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر كان منفرداً
256
مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام
258
مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها
260
مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
261
مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها
267
مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها
273
مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه
276
مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية
277
مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام
281
مسألة 24: إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه
283
مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين
284
مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين
286
مسألة 27: إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة
287
مسألة 28: الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة
296
مسألة 29: لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة
297
مسألة 30: يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام
298
مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
307
مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام
308
مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً
311
مسألة 35: إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم
326
مسألة 36: إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن
329
مسألة 37: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه
332
مسألة 38: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه
335
فصل في شرائط إمام الجماعة
337
مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين
355
مسألة 4: لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه
365
مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية
368
مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها
369
مسألة 10: يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ
370
مسألة 11: الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة
371
مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر
381
مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة
382
مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى
384
مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
385
مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره
388
مسألة 18: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي
389
مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب
390
فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
391
فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
391
مسائل
400
مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّا
400
مسألة 2: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين
401
مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه في الرابعة أو الثالثة
403
مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلّا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه
404
مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته
405
مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً
406
مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل
410
مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب
411
مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق
413
مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
414
مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة
416
مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع
417
مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة
421
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
17
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir