responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 26
بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين‌[1](1).

مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصليّة

(1869)مسألة 2: لا تشرع الجماعة في شي‌ء من النوافل الأصليّة(2)

_______________________________

متمكّن من إدراك تمام الوقت بالاقتداء فتركه تعجيز اختياري يمنع عن شمول الحديث له، فينحصر امتثال الأمر بالصلاة فيه، ولأجله يتعيّن. (1)بناء على وجوب إطاعتهما مطلقاً، على حدّ إطاعة العبد لسيّده. ولكنّه لم يثبت، لعدم الدليل عليه، وإنّما الثابت بمقتضى الآية المباركة{1}و غيرها وجوب حسن المعاشرة وأن يصاحبهما بالمعروف، فلا يؤذيهما ولا يكون عاقّاً لهما. وأمّا فيما لا يرجع إلى ذلك فوجوب الإطاعة بعنوانها بحيث لو أمراه بطلاق الزوجة أو الخروج عن المال وجب الامتثال فلم يقم عليه أيّ دليل.
نعم، ورد في بعض الأخبار، أنّه«إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فانّ ذلك من الإيمان»{2}.
لكنّه حكم أخلاقي استحبابي قطعاً كما يومئ إليه ذيل الخبر، كيف وقد كان يتّفق النزاع بين الوالد والولد في الأموال فكان يقضي بينهما النبيّ(صلى اللََّه عليه وآله)كما تضمّنه بعض النصوص‌{3}. (2)على المشهور، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه. ونسب الجواز إلى بعض.
و مال إليه‌ في المدارك‌{4}قائلاً: إنّ ما يمكن أن يستدلّ به على المنع روايتان: الأُولى: رواية محمد بن سليمان حاكياً عن عبد اللََّه بن سنان وسماعة عن الصادق(عليه السلام)، وعن إسحاق بن عمّار عن الكاظم(عليه السلام)، وهو

_______________________________________________________

[1] وجوب إطاعتهما فيما لا يرجع الى حسن المعاشرة محلّ إشكال.

{1}لقمان: 31: 15.

{2}الوسائل 21: 489/ أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4.

{3}الوسائل 11: 91/ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 36 ح 1.

{4}المدارك 4: 314.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست