responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 58

مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً

(1878)مسألة 11: لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم(1)و أتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات‌[1]و نحوه فالأقوى عدم الالتفات(2)و لحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً. وأمّا إذا كان ناوياً للجماعة ورأى نفسه مقتدياً وشكّ في أنّه من أوّل الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل(3).

_______________________________

(1)لأصالة عدم الائتمام، فتشمله أحكام من لم يأتم بصلاته وإن كان لا يثبت بذلك عنوان الانفراد، لعدم كونه موضوع الحكم، فانّ مقتضى الإطلاق في دليل القراءة وأدلّة الشكوك الصحيحة والفاسدة هو وجوب الفاتحة والاعتناء بالشك في كلّ صلاة، خرج منها عنوان الجماعة، ويبقى ما عداها تحت العموم.
و النتيجة وجوب القراءة والاعتناء بالشكّ في كلّ صلاة لم تكن جماعة، لا ما كانت متّصفة بكونها فرادى، لعدم تعنون العام بعد التخصيص إلّا بعدم العنوان الخاص كما هو المقرّر في الأُصول‌{1}، ولذا لا تجب على المصلّي نيّة الانفراد في الصلاة فرادى بلا إشكال.
و عليه فعند الشكّ في الائتمام وإحراز عدمه بالأصل ينقّح موضوع العام لا محالة، ويثبت أن هذه صلاة في غير جماعة فيشملها حكمها، بلا توقّف على ثبوت عنوان الانفراد ليستشكل ثبوته بالأصل. (2)تعويلاً على ظاهر الحال. ويندفع بأنّ أقصى ما يترتّب عليه هو الظنّ وهو لا يغني عن الحقّ إلّا إذا ثبتت حجّيته، والمفروض عدم ورود ما يقتضي ذلك في المقام، وعليه فلا يمكن الاستناد إليه في تحقّق الجماعة. (3)ينبغي التفصيل في المسألة، فإنّه قد يحتمل من نفسه فسخ العزيمة

_______________________________________________________

[1] لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقّق الجماعة، نعم لو كان من نيّته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستنداً إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز.

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 227.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست