مسألة 1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية
(1923)مسألة
1: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتية إذا
كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة[1](1).
_______________________________
(1)اختلف الأصحاب في جواز القراءة خلف الإمام في الركعتين الأُوليين من
الإخفاتية بعد الاتّفاق منهم على سقوط وجوبها وضمان الإمام، فذهب جماعة
كثيرون إلى الحرمة، واختار جمع آخرون الجواز على كراهة.
و ليعلم أنّ محلّ الكلام الإتيان بالقراءة بقصد الجزئيّة على حدّ إتيانها
في بقيّة الصلوات، وأمّا الإتيان لا بعنوان القراءة الصلاتية بل بقصد
القرآن والذكر لمكان اشتمالها على التحميد والدعاء والذكر والثناء فلا
ينبغي الإشكال في جوازه، لانصراف نحو قوله(عليه السلام): «يكله إلى الإمام»
الوارد في النصوص{1}عن مثل ذلك، بل هو ناظر إلى القراءة الصلاتية كما هو ظاهر.
و كيف ما كان، فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام، فمقتضى جملة منها المنع، وهي على طوائف: منها:
ما تضمّن المنع عن القراءة خلف الإمام مطلقاً كصحيحة زرارة ومحمّد