responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 311

مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً

(1956)مسألة 34: إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً(1)أو كافراً، أو غير متطهّر، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة المنفرد للمتابعة.

_______________________________

اجتهاده، فيصحّ الائتمام في الأوّل دون الثاني.
و هذا التفصيل‌ متين في حدّ نفسه، إذ النجاسة الواقعية منجّزة في حقّه لدى التقصير، ومعه تفسد صلاته، فلا يصحّ الائتمام به. لكنّه غير منطبق على المقام إذ فرض تقصير الإمام مناف لعدالته كما لا يخفى، ومحلّ الكلام ما إذا كان الإمام جامعاً لشرائط الإمامة. فلا بدّ من فرض كونه جاهلاً بالحكم عن قصور. (1)أمّا إذا كان التبيّن قبل الدخول في الصلاة معه فلا إشكال في عدم جواز الائتمام كما مرّ{1}، وأمّا لو كان بعد الفراغ عنها فلا إشكال في بطلان الجماعة لاختلالها باختلال شرطها ممّا يعود إلى الإمام لظهور فسقه أو نحوه، أو إلى الصلاة نفسها كوقوعها من غير طهارة، أو فاقدة لركن، أو مع النجاسة غير المعفوّ عنها، ونحو ذلك.
كما لا ريب في وجوب الإعادة على الإمام حينئذ لو تبيّن له بطلان صلاته.
إنّما الكلام‌ في المأموم، فالمشهور صحّة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه. وعن الإسكافي‌{2}و علم الهدى‌{3}وجوب الإعادة، وعن الصدوق على ما حكاه الشيخ عنه التفصيل بين الجهريّة فلا يعيد، والإخفاتيّة

{1}في المسائل الثلاث السابقة.

{2}حكاه عنه في المختلف 2: 497 المسألة 357[و قول ابن الجنيد مختص بالكفر والفسق فقط. نعم حكى عنه في ص513 المسألة 373 الإعادة لو تبيّن حدث الإمام ما دام الوقت باقياً].

{3}[ذكر في الناصريات: 242 وجوب الإعادة لو تبيّن حدث الإمام. وحكى الحلّي في السرائر 1: 282 عنه الوجوب أيضاً لو تبيّن كفر الإمام أو فسقه‌].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست