responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 406

مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً

(1987)مسألة 7: إذا كان الإمام يصلّي أداءً أو قضاءً يقينياً والمأموم منحصراً بمن يصلّي احتياطياً(1)

_______________________________

المسألة من قيام الدليل الخاصّ على كلّ من طرفي المسألة أعني الركوع قبل الإمام سهواً، ورفع الرأس قبله كذلك مستقلا وعلى حدة.
فلا مانع من شمول الدليلين لكلّ من الطرفين لدى اجتماعهما وتقارنهما خارجاً، فيثبت العفو عنهما معاً كلّ بدليله، لا أخذاً بإطلاق دليل واحد ليرد الإشكال المزبور من عدم النظر إلّا إلى الزائد على الركوع الأصلي دون التبعي.
و هكذا الحال في السجود، فانّ الدليل اللفظي فيه وإن كان خاصاً بأحد الطرفين‌{1}لكن الطرف الآخر ملحق به للإجماع والقطع‌{2}بعدم الفرق كما سبق في محلّه‌{3}. فلو سجد قبل الإمام سهواً ثمّ عاد فسجد معه ثمّ رفع رأسه سهواً فعاد، وكذا الحال في السجدة الثانية بحيث صار مجموع السجدات الزائدة في ركعة واحدة أربعاً، لم يكن به بأس، لعين ما مرّ.
و الحاصل: أنّ الزيادة إن كانت مع الاختلاف في السبب فهي مغتفرة وإن كان الزائد أكثر من الواحد، وأمّا مع الاتّحاد في السبب كما لو ركع قبل الإمام سهواً فعاد ثمّ ركع فعاد، أو رفع رأسه عن الركوع سهواً مكرّراً، وكذا الحال في السجود، فالحكم بالاغتفار حينئذ مشكل جدّاً، لما عرفت من عدم الإطلاق في الدليل. (1)استشكل(قدس سره)حينئذ في إجراء حكم الجماعة من اغتفار زيادة الركن، ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر، لعدم إحراز كون المأتي به‌

{1}[و هو رفع الرأس من السجود قبل رفع الإمام، راجع ص234].

{2}لكنّهما دليلان لبّيان، لا إطلاق لهما يشمل صورة الاجتماع مع الآخر، إلّا أن يدّعي القطع بعدم الفرق من هذه الناحية أيضاً.

{3}في ص245.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست