responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 258

مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام‌

(1937)مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام(1)و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة يجوز له الإتيان بها مثل تكبيرة الركوع والسجود، وبحول اللََّه وقوته، ونحو ذلك.

مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده‌

(1938)مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها. وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث، وهكذا(2).

_______________________________

عليه هو الإجماع لو تمّ‌{1}، وهو إمّا غير ثابت أصلاً، أو على تقدير الثبوت فالمتيقّن منه غير المقام.
إذ من الجائز مصير الإعلام إلى جواز القطع هنا لإدراك الأفضل وهو الجماعة، كما وقع نظيره في من كبّر وتذكّر نسيان الأذان والإقامة، فإنّه يجوز له القطع ما لم يركع، لتداركهما وتحصيل الأفضل، فليكن المقام من هذا القبيل ومعه لا وثوق بقيام الإجماع ليمنع عن القطع. (1)لما عرفت‌{2}من عدم لزوم المتابعة في الأقوال، وأنّ ذلك غير دخيل في الائتمام. فكما تجوز له المخالفة في الكيفية كأن يأتي بالتسبيحة الصغرى والإمام بالكبرى كذلك يجوز له المخالفة في الكمية، لإطلاق دليل المشروعية في كلّ منهما، لكنّه مشروط بعدم الإخلال بالمتابعة في الأفعال كما لا يخفى.
و منه يظهر ما لو ترك الإمام بعض الأذكار المستحبّة كالحوقلة والسمعلة وتكبيرة الركوع ونحوها، فيجوز للمأموم الإتيان بها، لعين ما ذكر من عدم المتابعة في الأقوال، وإطلاق دليل الاستحباب الشامل للمأموم. (2)إذا ترك الإمام ما لا يراه واجباً اجتهاداً أو تقليداً كجلسة الاستراحة

{1}شرح العروة 15: 523.

{2}في ص254.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست