responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 405

مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته‌

(1986)مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة(1)، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل.

_______________________________

(1)فلو زاد ركوعين في ركعة واحدة كما لو رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة، ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد بحيث صار المجموع ثلاثاً، وكذا الحال في عكسه أي الركوع قبل الإمام سهواً. أو لو زاد سجودين في كلّ ركعة بسجوده قبل الإمام أو رفع رأسه قبله، بحيث صار مجموع السجدات الزائدة أربعاً. ففي جميع ذلك يشكل الاغتفار، لعدم إطلاق في أدلّته، فإنّها ناظرة إلى الزيادة على الركوع أو السجود الأصليين دون الزيادة على التبعي منهما، إذ الاغتفار عن الزيادة لأجل المتابعة إنّما ثبت بنفس هذه الأدلّة لا بدليل آخر فلا يشمل الإطلاق للزائد على هذا الزائد كما لا يخفى، حتّى ولو كان ذاك الزائد سجدة واحدة.
و مع ذلك فالظاهر هو الاغتفار، لكن مع الاختلاف في كيفية الزيادة، بأن كان أحدهما قبل ركوع الإمام والآخر بعده، وكذا الحال في السجود، لقيام الدليل الخاصّ على الاغتفار في كلّ منهما، سواء تحقّق الآخر أم لا، بمقتضى الإطلاق.
فلو ركع قبل الإمام سهواً فعاد ثمّ ركع معه فهذه زيادة واحدة ثبت العفو عنها بمقتضى الدليل، فلو رفع رأسه حينئذ سهواً قبل الإمام ثمّ عاد فهذه زيادة أُخرى ثبت العفو عنها بدليل آخر، لما عرفت في محلّه‌{1}عند التكلّم حول‌

{1}في ص245، 233.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست