responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 410

مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل‌

(1988)مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد، بل هو باق على نيّة الاقتداء عرفاً(1).

مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام‌

(1989)مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد(2)، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة.

_______________________________

(1)بل وحقيقة، فلا يلزم عليه نيّة الانفراد، ولا يصير منفرداً قهراً وإن ذكره بعضهم. وخروج الإمام عن الصلاة لا يستدعي شيئاً من ذلك، لعدم منافاته لبقاء القدوة، لما عرفت سابقاً من أنّ الائتمام ليست له حقيقة شرعية بل هو على معناه العرفي من المتابعة في الأفعال، وهي كما تتحقّق لدى المقارنة تتحقّق مع التأخير اليسير غير الفاحش.
فالمصلّي يتابع في سلامه للإمام وإن تخلّف عنه يسيراً، فهو مؤتمّ به حقيقة عرفاً وشرعاً، إذ مفهوم الائتمام لا يستدعي إلّا التبعية، وهي متحقّقة في المقام لصدق أنّه تابع للإمام في السلام كما هو ظاهر. (2)لما مرّ سابقاً{1}من جواز الانفراد في الأثناء حتّى اختياراً، وإن لم يجز ذلك لو كان بانياً عليه من الأوّل. نعم يستحبّ له المتابعة في الجلوس وفي التشهّد وأن يكون متجافياً، لقيام الدليل على كلّ من الأحكام الثلاثة.
أمّا الأوّل: فتدلّ عليه صحيحة زرارة قال(عليه السلام)في المسبوق بركعتين: «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين» وفي من أدرك ركعة: «فإذا سلّم الإمام قام فقرأ»{2}. دلّت على متابعة الإمام في الجلوس وعدم القيام ما لم يسلّم، المحمولة على الاستحباب، لوضوح أنّها ناظرة إلى بيان حكم الجماعة وأنّ المصلّي ما دام كونه مؤتمّاً يفعل كذلك. وأمّا إذا انفرد فهو موضوع آخر ولا تعرّض للصحيحة بالإضافة إليه كما لا يخفى.

{1}في ص85 وما بعدها.

{2}الوسائل 8: 388/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست