مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً
(1925)مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً(1).
_______________________________
الإطلاق عدم الفرق بين أسبابه ومناشئه من قصور في المأموم لكونه أصمّ، أو
في الإمام لكونه ضعيف الصوت، أو لمانع خارجي كالضوضاء وكثرة الأصوات، أو من
جهة البعد وكون المأموم في الصفوف المتأخّرة، كلّ ذلك لإطلاق النصّ كما هو
ظاهر. (1)هل المسموع بعضاً ملحق بالمسموع تماماً فتسقط القراءة رخصة أو
عزيمة بدعوى إطلاق السماع المعلّق عليه السقوط في النصّ{1}،
فإنّه شامل للكلّ وللبعض. أو يلحق بغير المسموع تماماً بدعوى انصراف النصّ
إلى ما إذا سمع القراءة بتمامها، فسماع البعض في حكم العدم. أو يلحق كلّ
منهما بكلّ منهما قضاء لفعلية الحكم بفعلية موضوعه، فيسقط في مورد السماع
ولا يسقط في مورد عدمه؟ وجوه، ذكرها في الجواهر واختار الأخير منها{2}. لكن الأقوى هو الوجه الأوّل. أمّا أولاً: فلإطلاق النصّ كما عرفت، فانّ سماع
القراءة صادق على سماع أبعاضها، ولا يتوقّف الصدق على سماع الجميع. ودعوى
الانصراف غير مسموعة كما لا يخفى. و أمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير الخدش في الإطلاق تكفينا في المقام صحيحتا عبيد بن زرارة وقتيبة الواردتان في الهمهمة{3}،
فقد تضمّنتا سقوط القراءة لدى سماع الهمهمة. ومن الضروريّ أنّ الهمهمة غير
مسموعة في تمام القراءة من البدء إلى الختم، وإنّما تسمع في أبعاضها
بطبيعة الحال.
فالصحيحتان بعد ملاحظة هذا العلم الخارجي في قوّة أن يقال: إن سمع