responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 221

مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته‌

(1926)مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته(1)، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.

مسألة 5: إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك‌

(1927)مسألة 5: إذا شكّ في السماع وعدمه(2)أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز.

_______________________________

الهمهمة في بعض القراءة فلا يقرأ. فيكشف عن أنّ الموضوع في سماع القراءة أيضاً هو سماع البعض دون الكلّ كما لا يخفى.
فالأقوى‌ حينئذ هو السقوط، ولم يجزم الماتن بذلك، فذكر أنّ الأحوط الترك، ولا شكّ أنه مقتضى الاحتياط، سيما على القول بكون السقوط بنحو العزيمة كما اختاره وقوّيناه. لكن ذلك فيما إذا قرأ بقصد الجزئية وأتى بها بعنوان القراءة الصلاتية، وأمّا القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر لاشتمال الفاتحة عليهما فلا ينبغي الاستشكال في جوازها كما نبّهنا عليه في أوّل الفصل‌{1}. (1)فإنّ القراءة حينئذ وإن كانت عمدية لكن العمد إليها مبنيّ على الاشتباه وتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، فلم تكن الحرمة منجّزة في حقّه، فهي في حكم الزيادة السهوية غير القادحة بمقتضى حديث لا تعاد{2}.
و نحوه ما إذا قرأ سهواً في الجهريّة مع السماع الذي ذكره(قدس سره)أخيراً لعين ما ذكر. والفرق بينهما أنّ القراءة هنا بنفسها سهويّة وهناك بمقدّمتها كما عرفت، وعلى التقديرين فزيادتهما غير قادحة، لاندراجها تحت الحديث كما مرّ. (2)كما لو كان مبتلى بخشخشة في اُذنه فسمع صوتاً شكّ في أنّه من الداخل أم من الخارج، فبالنتيجة يشكّ في أصل السماع، أو علم به فسمع صوتاً من الخارج وشكّ في أنّه صوت الإمام أو غيره.

{1}في ص197.

{2}الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست