responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 286

مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين‌

(1948)مسألة 26: إذا تخيّل أنّ الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمّ تبيّن أنّه في الأخيرتين(1)فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان بعده صحّت صلاته، وإذا تخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس، ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها.

_______________________________

فإنّ قوله: «في الأولتين» بمنزلة الحال للضمير المجرور في«خلفه» العائد إلى الإمام، أي لا تقرأ خلف الإمام حال كون الإمام في الأولتين. فتدلّ بوضوح على أنّ الموضوع للسقوط كون المأموم خلف إمام هو في الأولتين كما ذكرناه وهذا الموضوع قابل للإحراز ببركة الاستصحاب، ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال التي ذكرناها أوّلاً، فيجوز له ترك القراءة استناداً إلى الأصل المزبور، وإن كان مقتضى الاحتياط هو ما عرفت.
و إن شئت فقل: الموضوع للسقوط في الصحيحة كون المأموم خلف الإمام في أولتيه، فيستصحب بقاء الأولتين، ولا حاجة إلى إثبات أنّ ما بيده هي إحدى الأولتين ليكون من المثبت، لأنّ هذا ليس موضوعاً للحكم، بل الموضوع مجرّد اقتران الجزأين في الزمان واجتماعهما في الوجود، كما في استصحاب النهار المرتّب عليه وجوب الإمساك فيه والإتيان بالظهرين على ما بيّناه في محلّه عند التعرّض للموضوعات المركّبة{1}. (1)فصّل(قدس سره)حينئذ بين ما إذا كان انكشاف الخلاف بعد دخول المأموم في الركوع وما إذا كان قبله.
أمّا في الأوّل: فلا إشكال في صحّة الصلاة، لكونه معذوراً في ترك القراءة بعد الاعتقاد المزبور، ولا تبطل الصلاة بتركها سهواً وما يلحق به من العذر لحديث لا تعاد، نعم عليه سجدتا السهو، بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.

{1}مصباح الأُصول 3: 124.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست