responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 99

مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع‌

(1891)مسألة 24: إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع، أو أدركه في أوّل الركعة أو أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى(1)

_______________________________

ما يدرك به الجماعة: (1)لا إشكال كما لا خلاف في أنّ من أدرك الإمام قبل الركوع أي فيما بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فهو مدرك للركعة، فلا يلزم في تحقّق الائتمام أن يكون ذلك عند تكبيرة الإحرام أو قبل القراءة أو قبل الفراغ عنها، بل لو أخّر ذلك فأدرك تكبيرة الركوع فقد أدركها أيضاً، وهو متّفق ومجمع عليه.
و المعروف والمشهور أنّه لو أدرك الإمام حال الركوع كفى أيضاً، وجاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فيكبّر تكبيرة الافتتاح وأُخرى للركوع، وإن خاف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح.
و عن المفيد{1}و الطوسي(قدس سرهما)في النهاية{2}أنّ منتهى الحدّ إدراك تكبيرة الركوع، فلا يكفي إدراك الإمام راكعاً، وإن عدل الأخير عنه في الخلاف ووافق المشهور، بل ادّعى الإجماع عليه‌{3}. ونسب الخلاف إلى القاضي‌{4}أيضاً. وكيف كان، فالمتّبع هو الدليل.

{1}[كما نقله جمع عن المقنعة، لكنا لم نعثر عليه فيها، قال في مفتاح الكرامة 3: 128 السطر 21: ونقله جماعة من متأخري المتأخرين عن المقنعة، وليس في المقنعة عين ولا أثر، وكأنّهم توهّموه من عبارة التهذيب 3: 43 ذيل ح 148...].

{2}النهاية: 114.

{3}الخلاف 1: 547 المسألة 285، 555 المسألة 298.

{4}المهذب 1: 82.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست