responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 355
و أن لا يكون قاعداً للقائمين، ولا مضطجعاً للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك(1).

مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين‌

(1961)مسألة 1: لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين، والمضطجع لمثله‌[1]و الجالس للمضطجع.

مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره‌

(1962)مسألة 2: لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلاً عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم‌

(1963)مسألة 3: لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.

_______________________________

(1)تعرّض(قدس سره)لإمامة الناقص للكامل في ضمن فروع يجمعها أنّ الاختلاف بينهماقد يكون‌ في الشرائط كما لو كان الإمام متيمّماً والمأموم متوضّئاً أو مغتسلاً، أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر من انحصار أو اضطرار، والمأموم يصلّي في الثوب الطاهر.
و قد يكون‌ في الأفعال، وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد، وقد يكون في الأذكار، وهذا أيضاً تارة يفرض في القراءة، وأُخرى فيما عداها من سائر الأذكار كالتشهّد أو ذكر الركوع والسجود ونحوهما.
و هذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن(قدس سره). ونتعرّض لكلّ واحد منها بخصوصه.

_______________________________________________________

[1] ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال، بل منع.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 17  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست