مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ أحمد
جلد :
1
صفحه :
165
الجزء الأول
1
[مقدمة المحشي]
1
[مقدمة الماتن]
4
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
4
أما المقدمة
5
المطلب الأولفي موجز من أصول الإيمان
5
المطلب الثانيفي نبذ من أحكام التقليد
6
(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح
9
(الثاني) في بيان من يصح تقليده و من لا يصح و بيان حقيقة التقليد
12
(الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد
16
(الرابع) في بيان حكم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحكام الكلية قاصرا أو مقصرا
20
(الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد
25
(السادس) في بيان حكم الشخصين أو الأشخاص المختلفين في الاجتهاد أو التقليد
32
(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل
37
(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره
37
(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح
38
(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه
38
(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده
39
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
41
المقاصد
41
المقصد الأول في العبادات
41
الكتاب الأول كتاب الطهارة
41
و فيه مباحث:
41
المبحث الأول في المياه
41
فاعلم انهم ذكروا انها على أقسام
43
(أحدها) الجاري
43
(ثانيها) ماء البئر
44
(ثالثها) ماء الحمام
45
(رابعها) ماء الغيث
49
(خامسها) الكر
51
(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات
53
(سابعها) الماء القليل من الراكد غير المعتصم باتصاله بأحد العواصم
56
(مسائل)
59
(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته
59
و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور
59
(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم
59
(الثاني) انفصال الغسالة عن بدن المغتسل بعد الغسل بها
60
(الثالث) انفصالها في الأولى
60
(الرابع) أن يصدق عليه عرفا كونه مستعملا ذلك
60
(الخامس) أن يكون الغسل مؤثرا
[1]
في رفع الحدث
60
(السادس) أن يكون مستعملا في الغسل الرافع
60
(الثانية) سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة
60
(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف
61
(ختام) الماء المتنجس
63
المبحث الثاني في النجاسات
68
فالكلام في خمسة أمور
68
(أحدها) في النجاسات
68
و النجاسات الذاتية ثلاثة عشر
68
(الأول و الثاني) البول و الغائط
68
(الثالث المني)
69
(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره
69
(الرابع) مسك الفارة
72
(الخامس) الدم من ذي النفس
74
(السادس) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
76
(السابع) العصير العنبي
77
(الثامن) الفقاع
78
(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان
78
(الحادي عشر) الكافر بجميع اقسامه
79
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال
86
(الثالث عشر) عرق الجنب من حرام
87
(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)
88
(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها
90
(رابعها) في احكامها
90
(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور
96
(الأول) دم الجروح و القروح
[2]
ما لم تبرأ في الثوب أو البدن
96
(الثاني) الدم الأقل من الدرهم
97
(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة
97
(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة
97
(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
97
المبحث الثالث في المطهرات
98
(أحدها) الماء
98
(ثانيها) التراب الطاهر الجاف
104
(ثالثها) الشمس
104
(رابعها) الإسلام
105
(خامسها) الاستحالة
105
(سادسها) الانتقال
106
مشكاة و فيها مصباحان:
110
المصباح الأول في أحكام التخلي
110
المصباح الثاني في أحكام الاستنجاء
110
مشكاة في الوضوء
111
المصباح الأول في أسبابه
111
(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره
111
(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا
111
(الرابع) النوم الغالب
112
(الخامس) كلما ازال العقل
112
(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى
112
المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
112
المصباح الثالث في شرائطه
113
(الأول) النية
113
(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
113
(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء
113
(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة
113
(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
113
(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
113
(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
114
(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً
114
(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً
114
(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين
114
(الثاني عشر) الموالاة
114
المصباح الرابع في افعاله
115
(الأول) غسل الوجه
115
(الثالث) مسح الرأس
116
(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح
117
المصباح الخامس في سننه
118
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
118
المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
120
المصباح الثامن في حكم دائم الحدث
121
مشكاة في الاغسال الواجبة
122
المصباح الأول في غسل الجنابة
122
(القبس الأول) في موجبات الجنابة
122
(الأول) خروج المني
122
(الثاني) الجماع
123
(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له
123
(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له
123
(القبس الرابع) في شرائطه
124
(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل
125
(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه
126
(القبس السابع) في سننه
126
(القبس الثامن) في كيفيته
126
المصباح الثاني في غسل الحيض
129
(القبس الأول) في حقيقة الحيض و شرائطه،
129
(القبس الثاني في أقسام الحائض)
130
(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام
131
(القبس الرابع) في مستمرة الدم إلى ما بعد العشرة
132
(القبس الخامس) في أحكام الحائض
133
المصباح الثالث في الاستحاضة
137
المصباح الرابع في النفاس
139
المصباح الخامس في غسل مس الميت
140
المصباح السادس في أحكام الأموات
142
(القبس الأول) في أولياء الميت
142
(القبس الثاني) في احتضاره
142
(القبس الثالث) في غسله
143
(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله
143
(الإشراق الثاني) في نية الغسل
143
(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل
143
(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
144
(الإشراق الخامس) في سننه
145
(القبس الرابع) في تكفين الميت
146
(القبس الخامس) في الحنوط
147
(القبس السادس) في الصلاة على الميت
147
(القبس السابع) في تشييعه
149
(القبس الثامن) في الدفن
149
(القبس التاسع) في سنن الدفن
150
(القبس العاشر) في نبش الميت
150
مشكاة في التيمم
[2]
151
المصباح الأول في مسوغاته
151
المصباح الثاني فيما يتيمم به
153
المصباح الثالث في كيفيته
154
المصباح الرابع في شرائطه
155
المصباح الخامس في احكامه
155
تمهيد مقدمة للدخولفي مباحث الصلاة و أحكامها
157
نام کتاب :
سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ أحمد
جلد :
1
صفحه :
165
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir