responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 97

(الثاني) الدم الأقل من الدرهم‌

سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره‌[1] عدا الدماء الثلاثة[2] و دم نجس العين بل و غير الماكول مما عدا الإنسان وحده سعة اخمص الراحة أو عقد الابهام من اليد الوسطى أو السبابة و الاحوط الاقتصار على الاخير[3]

(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة

[4] من الملابس كالقلنسوة و التكة و الجورب و نحوها من غير الميتة و لا نجس العين‌[5]

(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة

مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوهما دون ما تتم فيه كالثوب المتنجس إذا كان محمولا و دون الأعيان النجسة كالميتة و شعر الكلب و الخنزير.

(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً

تغذي بالطعام أو لم يتغذ ما كانت المربية أو غيرها متبرعة أو مستأجرة مع التمكن من تحصيل ثوب طاهر بشراء أو استئجار أو استعارة و عدمه‌


[1] الاحوط في دم الغير التجنب لروايتي البرقي و الرضوي

[2] على الاحوط في الاستحاضة فان أدلة العفو تشمله و دليل الاستثناء مختص بالحيض و يلحق به النفاس لأنه حيض و لا يقدح كونه من أجزاء غير المأكول فانها لا تشمل أجزاء الإنسان كما في المتن

[3] و إذا كان الدم متفرقا في الدم أو اللباس أو فيهما فان كان مجموعه لا يزيد على الدرهم فلا باس و الا فالاحوط الاجتناب و المتفشي في الثوب إلى طرفه الآخر دم واحد و المدار في الاعتبار على اوسع الطريقين نعم لو وصل إلى البطانة أو إلى الطبقة الأخرى فهو متعدد فان زاد المجموع فلا عفو و إذا امتزج بنجاسة أخرى فلا عفو و إذا مازجته رطوبة من ماء أو غيره فان لم يزد المجموع على درهم فلا اشكال في العفو بل و ان زاد و لكن الاحوط هنا الاجتناب و إذا شك انه من المعفو عنه أو المستثنى و هو اقل من درهم أو شك في انه بقدر الدرهم أو ازيد فالاقوى العفو و الاجتناب احوط و المتنجس بالدم اولى منه بالعفو فلو تنجس مائع بالدم من دم أو غيره و كان اقل من درهم فهو معفو عنه أيضا.

( الحسين)

[4] ضابطة ما لا تتم في الصلاة أن يكون فيه سعة فعلية يمكن إحاطتها بعورة المصلي تماما بحيث يصح أن يصلي به اختياراً و يكون ساتراً له وحده باستدارته لا بإلصاقه فلو أمكن الصلاة به بخيط أو خياطة طرفية و نحوه مما لا يتوقف الستر به إلى علاج و إنما توقف مكثه فالاحوط إجراء حكم الساتر عليه هذا من حيث صغره و أما من حيث كيفيته كالعمامة و الصدرية و نحوهما فان كانت مخيطة بنحو تكون كالقلنسوة فلا يبعد أن يجري عليها حكم ما لا تتم به الصلاة و الا فهي من الساتر و ان كان الثوب لا يستر لرثّه جرى عليه حكم الساتر فلا عفو و لو أمكن الستر به بادارته على العورة مرتين أو اكثر كالحبل و الخيط فالاجتناب احوط و العفو اقوى

[5] و لا ما كان من أجزاء غير مأكول اللحم. و كذا في المحمول.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست