نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 117
أو اقل من الماسح و الممسوح و لا يجب كونه
على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن
حده فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و ان كان مجتمعا في الناصية و يعتبر أن
يكون المسح بنداوة اليد من بلل الوضوء نداوة سارية إلى الممسوح و أن يكون بباطن
الكف الأولى أن يكون بباطن الاصابع بل الأحوط كونه من اليمين و لو جف ما على اليد
من النداوة أخذ من حاجبيه و اشفار عينيه و الشارب و العنفقة و اللحية دون مسترسلها
على الاحوط و دون ما غسل من باب المقدمة إلا إذا غسل بما جرى من بلل الوجه و لو جف
البلل أجمع و لم يتمكن من حفظه بحيث كلما توضأ جف مسح بماء جديد و ان كان الاحوط
المسح قبله باليد الجافة و لا يعتبر جفاف الممسوح إلا حيث لا يصدق مع بلله المسح
ببلة اليد فيجفف (ح) أو يخفف كما لا يعتبر المسح من الأعلى فلو مسح منكوسا جاز و
ان كان الاحوط خلافه
(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا
للكعبين في الممسوح
[1] الاحوط ان لم يكن اقوى مسح تمام ظهر القدم
بتمام باطن الكف.
فروع في المسح
1. يلزم أن يتأثر الممسوح برطوبة
الماسح- و إذا كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة لا تمنع من تأثير رطوبة
الماسح فلا بأس و الا لا بد من تجفيفها و لا بد من اليقين بالتأثير و كل هذا موافق
للاحتياط و جزم و فيه نظر بل كفاية المسح برطوبة الوضوء اثرت أو لا غير بعيد.
2. إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
يجزي المسح بظاهرها و ان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه و ان تعذر
مسح بذراعه على الاحوط و ان كان عدم التمكن من المسح بالباطن أو الظاهر من جهة عدم
الرطوبة فيهما و في سائر المواضع أعاد الوضوء ان لم يكن ذلك لافراط حرارة الهواء
أو المزاج و لا مسح برطوبة جديدة بعد المسح مع الجفاف و المعتبر صدق مسح اليد
للقدم أو الرأس فلا يضر حركة أحدهما عند مرور الماسح حركة قليلة.
3. إذا ضاق الوقت عن رفع الحائل
مسح عليه و الاحوط التيمم معه.
4. يعتبر في جواز المسح على
الحائل للتقية عدم المندوحة على الاحوط و ان كان الأقوى الصحة حتى مع امكانها
بخلاف سائر الضرورات و لو اعتقد التقية أو الضرورة فمسح على الحائل ثمّ انكشف
الخلاف فلا اشكال في فساد الوضوء و وجوب الإعادة.
5. المدار في حرمة الغسلة الثالثة
صدق التعدد ثلاثا فلو صب عشر مرات و قصد بها الغسلة الواحدة ففي الصحة نظر إذ
القصد هنا لا يغير الواقع نعم لو لم يحصل الاستيعاب الا بالعشرة كانت غسلة واحدة
قصد أو لم يقصد فراجع العروة و تدبر.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 117