responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 117

أو اقل من الماسح و الممسوح و لا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حده فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و ان كان مجتمعا في الناصية و يعتبر أن يكون المسح بنداوة اليد من بلل الوضوء نداوة سارية إلى الممسوح و أن يكون بباطن الكف الأولى أن يكون بباطن الاصابع بل الأحوط كونه من اليمين و لو جف ما على اليد من النداوة أخذ من حاجبيه و اشفار عينيه و الشارب و العنفقة و اللحية دون مسترسلها على الاحوط و دون ما غسل من باب المقدمة إلا إذا غسل بما جرى من بلل الوجه و لو جف البلل أجمع و لم يتمكن من حفظه بحيث كلما توضأ جف مسح بماء جديد و ان كان الاحوط المسح قبله باليد الجافة و لا يعتبر جفاف الممسوح إلا حيث لا يصدق مع بلله المسح ببلة اليد فيجفف (ح) أو يخفف كما لا يعتبر المسح من الأعلى فلو مسح منكوسا جاز و ان كان الاحوط خلافه‌

(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح‌

و يكفي في العرض مسماه‌[1] و الكعب هو


[1] الاحوط ان لم يكن اقوى مسح تمام ظهر القدم بتمام باطن الكف.

فروع في المسح

1. يلزم أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح- و إذا كان على الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلة لا تمنع من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس و الا لا بد من تجفيفها و لا بد من اليقين بالتأثير و كل هذا موافق للاحتياط و جزم و فيه نظر بل كفاية المسح برطوبة الوضوء اثرت أو لا غير بعيد.

2. إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها و ان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه و ان تعذر مسح بذراعه على الاحوط و ان كان عدم التمكن من المسح بالباطن أو الظاهر من جهة عدم الرطوبة فيهما و في سائر المواضع أعاد الوضوء ان لم يكن ذلك لافراط حرارة الهواء أو المزاج و لا مسح برطوبة جديدة بعد المسح مع الجفاف و المعتبر صدق مسح اليد للقدم أو الرأس فلا يضر حركة أحدهما عند مرور الماسح حركة قليلة.

3. إذا ضاق الوقت عن رفع الحائل مسح عليه و الاحوط التيمم معه.

4. يعتبر في جواز المسح على الحائل للتقية عدم المندوحة على الاحوط و ان كان الأقوى الصحة حتى مع امكانها بخلاف سائر الضرورات و لو اعتقد التقية أو الضرورة فمسح على الحائل ثمّ انكشف الخلاف فلا اشكال في فساد الوضوء و وجوب الإعادة.

5. المدار في حرمة الغسلة الثالثة صدق التعدد ثلاثا فلو صب عشر مرات و قصد بها الغسلة الواحدة ففي الصحة نظر إذ القصد هنا لا يغير الواقع نعم لو لم يحصل الاستيعاب الا بالعشرة كانت غسلة واحدة قصد أو لم يقصد فراجع العروة و تدبر.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست