نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 61
سؤر كل ما لا يؤكل لحمه ذاتا أو بالعرض طيرا
كان أو غيره فيكره سؤر الجلال[1] و آكل
الجيف و قد يلحق به المساوم على اكل النجاسات من حيوان بري أو بحري مما له نفس مع
خلو الفم عن عين النجاسة و سؤر الحائض و النفساء مع الاتهام بل مطلق عدم الائتمان
و الدجاج و البغال و الحمير الأهلية و الفارة و الحية و ولد الزنا و علل بأنه لا
يطهر إلى سبعة اباء و كل غير مامون من النجاسة و السؤر هو فضلة الشرب من قليل
الماء المطلق من حيوان ناطق أو صامت
(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف
كماء الورد و الصفصاف و الهندباء و النارنج و الرمان و العنب و نحوها
و ما بحكمه من سائر المائعات و انه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر لكنه لا يرفع حدثا
و لا خبثا و لو مع الاضطرار و ان لاقى نجسا أو متنجساً تنجس و لو كان كثيرا فلو
كان مقدار الف كر أو أزيد تنجس جميعه بملاقاة النجاسة لأحد أطرافه و لو كانت مما
لا يدركها الطرف الا العالي الجاري على السافل فانه لا ينجس بملاقاتها للسافل و
كذا ما بحكمه من المساوي و السافل إذا كان فيهما دفع و قوة على ما سلف و إذا كان
الماء مضافا بسبب اختلاطه بالطين و نحوه و لم يكن عنده ماء غيره فان أمكن تصفيته
الوضوء به مع ادراك الصلاة في الوقت فلا يبعد الوجوب و ان لم يمكن و لو لضيق الوقت
تيمم و الفارق صدق الوجدان مع التمكن و عدمه مع عدمه و إذا شك في اضافة مائع و
اطلاقه فان علم حالته السابقة اخذ بها و الا فلا يحكم عليه باطلاق و لا اضافة و
حينئذ فما يترتب عليه على تقديري الإضافة و الإطلاق رتب كنجاسته بالملاقاة إذا كان
قليلا و ما لا يترتب الا على خصوص أحدهما يرجع فيه إلى الأصول الجارية في الآثار
فمثل رفع الحدث و الخبث الذي لا يترتب الا على المطلق يحكم بعدمه و كذا التنجيس
بالملاقاة إذا كان كرا الذي لا يترتب الا على المضاف كذلك يحكم بعدمه لاستصحاب
بقاء الحدث و الخبث هناك و بقاء الطهارة هنا لكن لو لم يكن عنده الا ذلك الماء
المتردد بين الإطلاق و الإضافة مع عدم إحراز حالته السابقة