responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 131

رأت خمسة في الشهر الأول و خمسة أو ثلاثة أو أربعة في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة يسيرة جدا لم تقدح و كذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث يوم أو ربعه قادح دون التفاوت اليسير و قد تحصل العادة بالتمييز بالصفات كما في مستمرة الدم فانه إذا رأت خمسة أيام في أول الشهر بصفات الحيض و كان الباقي بصفات الاستحاضة و رأت مثلها في أول الشهر الثاني صارت ذات عادة عددية و وقتية و إذا رأت في أول الشهر خمسة بصفات الحيض و في أول الشهر الثاني ستة أو سبعة كذلك صارت ذات عادة وقتية فقط و إذا رأت في أول الشهر خمسة بصفات الحيض و في العاشر من الشهر الثاني مثلها صارت ذات عادة

عددية فقط

(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام‌

اعلم ان ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة بل و مع التقدم عليها و التأخر عنها بيوم أو يومين سواء كان بصفات الحيض أم لا فان انكشف بعد ذلك عدم حيضيته لانقطاعه قبل تمام الثلاثة قضت ما تركته من العبادة ثمّ ان ذات العادة العددية و الوقتية ان رأت الدم قبل العادة و في وقت العادة فان لم يتجاوز المجموع عشرة فالكل حيض و ان تجاوز جعلت العادة حيضا و ما تقدمها استحاضة و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها فان لم يتجاوز العشرة فالكل حيض و إن تجاوز فالعادة و بعدها استحاضة و لو رأت في العادة و قبلها و بعدها فان لم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض و إن تجاوز فالحيض العادة و الطرفان استحاضة و أما غيرها كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية لوقت عادتها فان كان الدم الذي رأته بصفات الحيض تحيضت أيضا بمجرد رؤيته و ان انكشف الخلاف جرى عليها ما سبق من قضاء ما تركته من العبادة بل و كذا إذا لم يكن بصفات الحيض و لكنها علمت باستمراره إلى تمام الثلاثة و أما إذا لم يكن بصفات الحيض و لم تعلم باستمراره إلى الثلاثة فتحتاط بالجميع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة فان استمر إلى الثلاثة تحيضت بعدها إلى النقاء أو مضي العشرة و إن انقطع عليها حكمت بالحيضية فيه فلا بد من فصل اقل الطهر بينه و بين الدم الثاني في الحكم بحيضية الثاني ثمّ في جميع‌

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست