نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 44
للاتصال بالمادة لا للجريان فلو جرى من دون
مادة لم يعتصم و لو اتصل بها اعتصم و ان لم يكن جرياناً و يعتبر في المادة الدوام
فلا عبرة بما يترشح من مادة اجتمعت من مطر و نحوه و ان دخلت في اعماق الأرض كما
يعتبر الاتصال بها فان انقطع و لو بنحو التغيير القاطع لعمود الماء زال الحكم فان
عاد عاد و يجري الحكم على الخارج رشحا كالنز و الثمد الا إذا ضعفت مادته جدا بحيث
لا يصدق عليه اسم النابع و إذا كانت المادة تتقاطر و تترشح من الأعلى فما يجتمع
منها في الأسفل يجري عليه الحكم في حال التقاطر و يزول في حال الانقطاع فيكون شبيها
بماء الغيث على التفصيل الآتي فيه و لو اصابته النجاسة بعد الانقطاع فاتصل طهر و
لو اصابته حال الاتصال فبقيت إلى الانقطاع تنجس و ما ينبع مرة و ينقطع أخرى
كالعيون التي تنبع في الشتاء و تنقطع في الصيف يلحق كل حكمه و لو جهل حال وقت
الاصابة من جهة الشك في انقطاعها أو انقطاعه عنها و لو من جهة وجود الحاجب فان
كانت حالة سابقة عمل بها و الا بنى على طهارته و تطهيره المتفرع على طهارته لا
المتفرع على مادته و كذا لو شك في ان له مادة فعلا أم لا فانه ان كانت له حالة
سابقة و احتمل جفافها أو لم تكن و احتمل حدوثها اخذ بالحالة السابقة و ان لم تكن
أو كانت و لم يعلم بها رتب آثار العدم فيما يعتبر فيه المادة كالعصر و التعدد و
نحو ذلك فلو غسل به ما يتوقف تطهيره في غير ذي المادة على ذلك وجب و الا بقي على
النجاسة و آثار الوجود فيما يعتبر فيه عدم المادة كالانفعال بالملاقاة فلو اصابته نجاسة
بقي على طهارته و تطهيره كما سبق
(ثانيها) ماء البئر
و قد عرفت انه داخل في الجاري حكما أو موضوعا و الأقوى ان نزح
المقدرات في صورة عدم التغيير مستحب لا تعبدا محضا بل لدفع القذارة الحاصلة و ان
لم تبلغ مرتبة النجاسة الموجبة لحرمة الاستعمال و قد نسب إلى بعض القائلين
بالطهارة وجوب النزح تعبدا و لا يخفى ضعفه و ذهب جمع من أصحابنا إلى انفعاله
بالملاقاة مطلقا و فصل بين الكر و ما دونه و يلزم المطلقين أن يكون اسوأ حالا من
الماء الراكد الذي ليس له مادة فان الكرية تعصمه و لا تعصم هذا فاتصاله بالمادة
كانه لوهنه و لضعفه و هو كما ترى يمكن دعوى القطع بفساده و ايما كان فالظاهر هو ان
الآبار المتواصلة
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 44