نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 118
ح الشعر عن البشرة بل و لا بالبشرة عن الشعر بل يمسحهما معا و لو قطع
بعض ما يجب مسحه مسح على الباقي و يسقط لو قطع من اصله و لا يجوز المسح على الحائل
مطلقا الا للضرورة من تقية أو غيرها و الاحوط تخفيفه ان أمكن و ان كان الأقوى عدم
الوجوب و لو زال العذر في الاثناء استأنف الوضوء و لو زال بعده لم يستأنف و ان كان
الاحوط الاستئناف مطلقا و لا تكرار في المسح.
المصباح الخامس في سننه
يستحب للمتوضئ وضع الإناء الذي يغترف منه على يمينه و الاغتراف بها و
غسل يديه قبل ادخالهما الإناء من حدث النوم و البول مرة و من الغائط مرتين و
السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق كذلك و تقديم المضمضة على الاستنشاق و تثنية
الغسلات و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بالباطن في الثانية و
المرأة بالعكس و التسمية و الدعاء بالمأثور عند كل فعل من افعاله و ابقاء البلل
على أعضائه بل يكره المندل[1] بل مطلق
التجفيف كما يكره الاستعانة على مقدماته القريبة كالصب و غيره كما سبق و الوضوء
بالماء المشمس و بالآجن الذي لم يسلب اطلاقه.
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
و شك في الحدث بنى على بقاء الطهارة و من تيقن الحدث و شك في الطهارة
بنى على بقاء الحدث و رتب آثاره فلا يجوز له اللبث في المساجد و قراءة العزائم ان
كان الحدث اكبراً كالجنابة و نحوها و لا مس كتابة القرآن و لا الدخول في الصلاة
بدونها طهارة جديدة اكبرا كان أو اصغرا و ان تيقنهما و شك في المتأخر فمع الجهل
[1] الكراهة غير معلومة و ان كانت مشهورة و لكن
يظهر من بعض الأخبار رجحانه.
( الحسين)
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 118