responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 118

ح الشعر عن البشرة بل و لا بالبشرة عن الشعر بل يمسحهما معا و لو قطع بعض ما يجب مسحه مسح على الباقي و يسقط لو قطع من اصله و لا يجوز المسح على الحائل مطلقا الا للضرورة من تقية أو غيرها و الاحوط تخفيفه ان أمكن و ان كان الأقوى عدم الوجوب و لو زال العذر في الاثناء استأنف الوضوء و لو زال بعده لم يستأنف و ان كان الاحوط الاستئناف مطلقا و لا تكرار في المسح.

المصباح الخامس في سننه‌

يستحب للمتوضئ وضع الإناء الذي يغترف منه على يمينه و الاغتراف بها و غسل يديه قبل ادخالهما الإناء من حدث النوم و البول مرة و من الغائط مرتين و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق كذلك و تقديم المضمضة على الاستنشاق و تثنية الغسلات و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بالباطن في الثانية و المرأة بالعكس و التسمية و الدعاء بالمأثور عند كل فعل من افعاله و ابقاء البلل على أعضائه بل يكره المندل‌[1] بل مطلق التجفيف كما يكره الاستعانة على مقدماته القريبة كالصب و غيره كما سبق و الوضوء بالماء المشمس و بالآجن الذي لم يسلب اطلاقه.

المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة

و شك في الحدث بنى على بقاء الطهارة و من تيقن الحدث و شك في الطهارة بنى على بقاء الحدث و رتب آثاره فلا يجوز له اللبث في المساجد و قراءة العزائم ان كان الحدث اكبراً كالجنابة و نحوها و لا مس كتابة القرآن و لا الدخول في الصلاة بدونها طهارة جديدة اكبرا كان أو اصغرا و ان تيقنهما و شك في المتأخر فمع الجهل‌


[1] الكراهة غير معلومة و ان كانت مشهورة و لكن يظهر من بعض الأخبار رجحانه.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست