responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 69

غيرهما من الأشياء الطاهرة أو بين كونه من مأكول اللحم أو غيره أو بين كونه من ذي النفس أو غيره حكم بالطهارة في الجميع و كذا لو تردد الحيوان بين كونه من ذي النفس أو غيره كالحية و التمساح التي وقع الكلام في انهما من ذي النفس كما ادعاه بعض أو غيره كما ادعاه آخر أو تردد بين كونه من مأكول اللحم أو غيره سواء كان منشؤه اشتباه الأمور الخارجية كما لو تردد حيوان بين كونه غنما أو خنزيرا لبعض العوارض الموجبة للاشتباه من ظلمة و نحوها أو الجهل بالحكم الشرعي كما في الحيوان المتولد بين حيوانين إذا لم يتبع شيئا منهما في الاسم و لو قلنا بحرمة اكله للاصل‌

(الثالث المني)

من كل حيوان ذي نفس حل اكله أو حرم بريا أو بحريا و يلحق به المشتبه الخارج قبل الاستبراء اما المذي و الوذي و الودي و كل ما يخرج من القبل و الدبر من حيوان طاهر العين من قيح أو رطوبة أو غيرها عدا البول و الغائط و المني و الدم فهو طاهر و ما حكى عن بعض العامة من القول بنجاسة الجميع لخروجها من مجرى النجاسة باطل إذ لا اثر لملاقاة المجرى و لا لملاقاة النجاسات قبل خروجها إلى الظاهر

(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره‌

حل اكله أو حرم بريا أو بحريا طاهر العين أو نجسا فتتضاعف النجاسة فيه لتعدد سببها و تترتب الأحكام المترتبة على خصوص نجاسة الميتة مات حتف انفه أو قتل أو ذبح غير جامع لشرائط التذكية و يدخل فيها المتردية و النطيحة و ما اكل السبع و نحو ذلك مما يوجب خروج الروح من غير تذكية سواء كان لعدم قابليته لها أو لعدم حصولها فيه و ان كان قابلا لها فان الموت في جميع ذلك سبب للنجاسة و الظاهر انه موجب لها و ان كان قبل البرد في الإنسان و غيره و ان لم يجب غسل المس في الإنسان الا بعد البرد إذ لا ملازمة بينه و بين النجاسة بعد تعليقه في النصوص على البرد و تعليقها على الموت و دعوى عدم انقطاع علقة الروح ما دامت الحرارة باقية فلا يتحقق الموت الا بعد البرد و انه لا يحصل الجزم بذلك الا بعده مما لا ينبغي الالتفات إليها بعد تحققه عرفا و لغة قبله و لذا يجوز غسله و دفنه قبل البرد من غير نقل خلاف فيه كما انه لم ينقل الالتزام بهذا التقييد عن أحد بالنسبة إلى غير الإنسان مع ان ذلك لو تم لعم و كما يجري الحكم على اجزائها مع الاتصال كذلك‌

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست