responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 137

فحيث شاءت غير المساجد بعد الوضوء المنوي به التقرب خاصة و تذكر الله تعالى بقدر الصلاة و يكره لها الخضاب و حمل المصحف و قراءته و مس هامشه و الجواز في غير المسجدين من المساجد.

المصباح الثالث في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء وحده أو له و للغسل لكن بشرط خروجه إلى خارج الفرج و لو قليلا و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الاحوط إجراء أحكامها ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى قضاء الفرج و ان لم يخرج إلى خارجه و هو في الأغلب اصفر بارد رقيق يخرج بفتور بغير قوة و لذع و حرقة بعكس دم الحيض و قد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا كما يتفق عكسه إذ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض و لا حد لقليله و لا لكثيره و لا يعتبر فيه السن و كل دم تراه المرأة اقل من ثلاثة و لم يكن دم قرح و لا جرح و لا نفاس فهو استحاضة و كذا ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة أو يزيد عن أيام النفاس أو يكون مع اليأس أو قبل البلوغ و هي على ثلاثة أقسام‌[1] صغرى و وسطى و كبرى فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من‌


[1] المستحاضة

هذا التقسيم هو المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم شهرة كادت تكون اجماعا بل هو المستفاد في بادئ النظر من مجموع الأخبار المتفرقة الواردة في المستحاضة و لكن يمكن بعد النظر الدقيق فيها ان يستفاد منها ان كل دم تراه المرأة و ليس هو بحيض و لا نفاس و لا بكارة و لا من قرح أو جرح أو عارض خاص فهو استحاضة فان لوث القطنة أو غمستها و لم يسل و لم يكن دما صبيبا فهو حدث اصغر تتوضأ منه لكل صلاة إذا استمر إلى الصلاة الأخرى و ان ثقب الكرسف و سال و صار صبيبا فهو حدث اكبر تغتسل منه لكل صلاة و أجاز الشارع رفقا بها الاكتفاء بثلاثة اغسال واحد للفجر و غسل لصلاة الظهرين تجمع بينهما و آخر للعشاءين تجمع بينهما أيضا نعم في خبرين ان الدم إذا لم يثقب الكرسف و لم يجزه تكتفي لكل يوم بغسل واحد و في الآخر صلت بغسل واحد و هما مع انهما مضمران و سندهما غير سليم مجملان غير واضحي الدلالة على دعوى المشهور و ما استفدناه من الأدلة من انها قسمان لا يخلو من قوة. و اعلم ان الأخبار الواردة في المستحاضة على كثرتها و فيها الصحاح و الموثقات ليس في واحد منها على ما يخطر ببالي ذكر للوضوء مع الغسل بل مضمونها اجمع ان الدم ان كان قليلا لا يسيل من وراء الكرسف توضأت لكل صلاة بلا غسل و ان كان كثيرا يظهر من خلف الكرسف اغتسلت و صلت و ظاهرها بل تكاد تكون صريحة في انها تغتسل و تصلي بلا وضوء بنحو مانعة الجمع وضوء بلا غسل أو غسل بلا وضوء و هذا شاهد لما ذكرناه قريبا من كفاية كل غسل عن الوضوء كما نصت عليه أيضا جملة من الأخبار.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست