responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 121

فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها بالرطوبة فعل سواء كان ذلك الجرح في محل الغسل أو المسح فاما اطرافه فيجب اجراء حكمها من غسل أو مسح و ان لم يمكن اقتصر على غسل اطرافه أو مسحها و ضم التيمم إليه حينئذ على الاحوط و ان كان الأقوى عدم وجوبه و ان كان مجبورا فان أمكن المسح على الجبيرة وجب من دون فرق بين كونه في محل الغسل أو المسح سوى انه إذا كان في محل المسح وجب ان يكون المسح بنداوة الوضوء مع الامكان و لا يلزم المداقة بايصال النداوة إلى الخلل و الفرج بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا و اما الأطراف فيجب اجراء حكمها من غسل أو مسح و ان لم يمكن لنجاسة الجبيرة أو لمانع آخر فان أمكن و ضع خرقة طاهرة عليها و مسحها وجب و الا اقتصر على غسل الأطراف أو مسحها مع ضم التيمم إليه بعد الاتمام على الاحوط و في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقا و اما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر بان كان يضر العين فقط فالاحوط الجمع بين الوضوء بغسل اطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و التيمم.

المصباح الثامن في حكم دائم الحدث‌

اعلم ان المسلوس و المبطون اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص الواجبات و ترك جميع المستحبات و على الثاني أما ان يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة غير متصل بل يخرج مرتين أو ثلاث مثلا أو يكون خروجه متصلا فالصور ثلاث (أما الصورة الأولى) فيجب اتيان الصلاة في تلك الفترة سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره و ان لم تسع الا لإتيان الواجبات اقتصر عليها و ترك المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت الا إذا اتفق عدم الخروج و السلامة إلى تمام الصلاة و كانت قد تاتت منه نية القربة و إذا وجبت المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى و صحت صلاته (و أما الصورة الثانية) و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة لكن لا يزيد الحدث على مرتين أو ثلاث أو ازيد بما لا مشقة في تحديد الوضوء في الأثناء و البناء[1] فيجب أن يتوضأ و يشتغل‌


[1] مع عدم استلزامه الفعلي الكثير و الا مضى في صلاته.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست