مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
نام کتاب :
إحياء علوم الدين
نویسنده :
الغزالي، أبو حامد
جلد :
4
صفحه :
201
الجزء الرابع
4
[تتمة ربع العبادات]
4
كتاب ترتيب الأوراد و تفصيل إحياء الليل
4
الباب الأوّل
في فضيلة الأوراد و ترتيبها و أحكامها
5
فضيلة الأوراد
5
بيان أعداد الأوراد و ترتيبها
7
اعلم أن أوراد النهار سبعة
7
فالورد الأول:ما بين طلوع الصبح إلى طلوع الشمس
7
الورد الثاني:ما بين طلوع الشمس إلى ضحوة النهار
17
إحداهما:صلاة الضحى
18
الوظيفة الثانية
18
الورد الثالث:من ضحوة النهار إلى الزوال
19
أحدهما:الاشتغال بالكسب و تدبير المعيشة
19
الأمر الثاني:القيلولة
19
الورد الرابع:ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر
20
الورد الخامس:ما بعد ذلك إلى العصر
21
الورد السادس:إذا دخل وقت العصر
21
الورد السابع
22
بيان أوراد الليل
و هي خمسة
23
الأول:إذا غربت الشمس
23
الورد الثاني.يدخل بدخول وقت العشاء الآخرة
24
الأول:أن يصلى سوى فرض العشاء عشر ركعات
24
و الثاني:أن يصلى[1]ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر
24
الثالث:الوتر.
25
الورد الثالث:النوم.
26
الأول الطهارة و السواك
27
الثاني:أن يعد عند رأسه سواكه و طهوره
27
الثالث:أن لا يبيت من له وصية إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه
28
الرابع:أن ينام تائبا من كل ذنب
28
الخامس:أن لا يتنعم بتمهيد الفرش الناعمة
28
السادس:أن لا ينام ما لم يغلبه النوم
28
السابع أن ينام مستقبل القبلة
29
الثامن:[4]الدعاء عند النوم
29
التاسع:أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة
30
العاشر:الدعاء عند التنبه
30
الورد الرابع
31
الورد الخامس:السدس الأخير من الليل
33
بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال
35
الأوّل:العابد!
35
الثاني:العالم الذي ينفع الناس بعلمه
36
الثالث:المتعلم
37
الرابع:المحترف
38
الخامس:الوالي
38
السادس:الموحد المستعرق
38
الباب الثاني
في الأسباب الميسرة لقيام الليل
40
فضيلة إحياء ما بين العشاءين
40
فضيلة قيام الليل
43
أما من الآيات
43
و من الأخبار
43
الآثار
46
بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل
48
فاما الظاهرة:فاربعة أمور
48
الأول:أن لا يكثر الأكل
48
الثاني:أن لا يتعب نفسه بالنهار
48
الثالث:أن لا يترك القيلولة بالنهار
48
الرابع:أن لا يحتقب الأوزار بالنهار
48
و أما الميسرات الباطنة فأربعة أمور
49
الأول:سلامة القلب عن الحقد على المسلمين
49
الثالث:أن يعرف فضل قيام الليل
50
الرابع:و هو أشرف البواعث الحب للّٰه
50
بيان طرق القسمة لأجزاء الليل
52
الأولى:إحياء كل الليل
52
المرتبة الثانية:أن يقوم نصف الليل
53
المرتبة الثالثة:أن يقوم ثلث الليل
53
المرتبة الرابعة:أن يقوم سدس الليل أو خمسه
54
المرتبة الخامسة:أن لا يراعى التقدير
54
بيان الليالي و الأيام الفاضلة
55
ربع العادات
61
كتاب آداب الأكل
61
الباب الأوّل
فيما لا بد للمنفرد منه
و هو ثلاثة أقسام
63
القسم الأول
في الآداب التي تتقدم على الأكل
و هي سبعة
63
الأول: أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه،طيبا
63
الثاني: غسل اليد
63
الثالث: أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض
64
الرابع: أن يحسن الجلسة على السفرة في أوّل جلوسه
64
الخامس: أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة اللّه تعالى
65
السادس: أن يرضى بالموجود من الرزق
65
السابع: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام
66
القسم الثاني
66
في آداب حالة الأكل
66
و أما الشرب
67
القسم الثالث
ما يستحب بعد الطعام
68
الباب الثاني
فيما يزيد بسبب الاجتماع و المشاركة في الأكل
و هي سبعة
70
الأول: أن لا يبتدئ بالطعام و معه من يستحق التقديم
70
الثاني: أن لا يسكتوا على الطعام
70
الثالث: أن يرفق برفيقه في القصعة
70
الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له كل.
70
الخامس: إن غسل اليد في الطست لا بأس به
71
السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه
72
السابع: أن لا يفعل ما يستقذره غيره.
72
الباب الثالث
في آداب تقديم الطعام إلى الاخوان الزائرين
72
آداب الدخول للطعام
74
آداب تقديم الطعام
76
و أما آداب التقديم فترك التكلف أوّلا
76
الأدب الثاني: و هو للزائر أن لا يقترح
77
الأدب الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر
78
الأدب الرابع: أن لا يقول له هل أقدم لك طعاما؟
78
الباب الرابع
في آداب الضيافة
79
أما الدعوة
80
آداب للإجابة الدعوة إلى الطعام
و للإجابة خمسة آداب
81
الأول:أن لا يميز الغنى بالإجابة عن الفقير
81
الثاني:أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الاجابه لبعد المسافة
82
الثالث:أن لا يمتنع لكونه صائما.
83
الرابع:أن يمتنع من الإجابة ان كان الطعام طعام شبهة
83
الخامس:أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن
83
آداب الحضور لمنزل الداعي و الجلوس فيه
85
آداب إحضار الطعام
86
الأول:تعجيل الطعام.
86
الثاني:ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولا ان كانت
87
الثالث:أن يقدم من الألوان ألطفها
88
الرابع:أن لا يبادر إلى رفع الألوان
88
الخامس:أن يقدم من الطعام قدر الكفاية.
89
آداب الانصراف
90
الأول:أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار
90
الثاني:أن ينصرف الضيف طيب النفس
90
الثالث:أن لا يخرج الا برضا صاحب المنزل
91
فصل
يجمع آدابا و مناهى طبية و شرعية متفرقة
91
الأول:حكى عن إبراهيم النخعي
91
الثاني.قال على رضى اللّه عنه
91
الثالث:قال الحجاج لبعض الاطباء
92
الرابع:في الخبر
92
الخامس:الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض
92
السادس:أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت
93
السابع:لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم
93
الثامن:حكى عن فتح الموصلي رحمه اللّه
93
التاسع:قال الشافعي رضى اللّه عنه
94
كتاب آداب النّكاح
95
الباب الأوّل
في الترغيب في النكاح و الترغيب عنه
97
الترغيب في النكاح
97
أما من الآيات
97
و أما الأخبار
97
و أما الآثار
99
الترهيب عن النكاح
101
فوائد النكاح
و فيه فوائد خمسة
102
الفائدة الأولى:الولد
102
أما الوجه الأول
102
الوجه الثاني السعي في محبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم
104
الوجه الثالث:أن يبقى بعده ولدا صالحا يدعو له
105
الوجه الرابع:أن يموت الولد قبله
105
الفائدة الثانية:التحصن عن الشيطان
107
الفائدة الثالثة. ترويح النفس و إيناسها بالمجالسة
112
الفائدة الرابعة: تفريع القلب عن تدبير المنزل
113
الفائدة الخامسة: مجاهده النفس و رياضتها بالرعاية و الولاية
114
آفات النكاح
أما آفات النكاح فثلاث
117
الأولى: و هو أقواها العجز عن طلب الحلال.
117
الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقهن
118
الآفة الثالثة
119
الباب الثاني
فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة و شروط العقد
122
أما العقد فأركانه و شروطه لينعقد و يفيد الحل أربعة
122
الأول:إذن الولي
122
الثاني:رضا المرأة
122
الثالث:حضور شاهدين ظاهرى العدالة
123
الرابع:إيجاب و قبول متصل به
123
و أما آدابه
123
فتقديم الخطبة مع الولي
123
و من آدابه الخطبة قبل النكاح
123
و من آدابه أن يلقى أمر الزوج إلى سمع الزوجة
123
و من الآداب إحضار جمع من أهل الصلاح
123
و منها أن ينوي بالنكاح إقامة السنة
123
و أما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان
123
النوع الأول.ما يعتبر فيها للحل.
123
أما الخصال المطيبة للعيش
125
الأولى: أن تكون صالحة ذات دين
125
الثانية: حسن الخلق .
126
الثالثة: حسن الوجه .
127
الرابعة: أن تكون خفيفة المهر.
129
الخامسة: أن تكون المرأة ولودا
131
السادسة: أن تكون بكرا .
132
و في البكارة ثلاث فوائد
132
إحداها:أن تحب الزوج و تألفه
132
الثانية:أن ذلك أكمل في مودته لها
132
الثالثة:انها لا تحن إلى الزوج الأول
132
السابعة: أن تكون نسيبة.
132
الثامنة: أن لا تكون من القرابة القريبة.
132
الباب الثالث
في آداب المعاشرة و ما يجرى في دوام النكاح
133
أما الزوج
133
الأدب الأول: الوليمة
133
الأدب الثاني: حسن الخلق معهن
134
الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة
137
الرابع: أن لا يتبسط في الدعابة
138
الخامس: الاعتدال في الغيرة .
140
السادس: الاعتدال في النفقة.
143
السابع. أن يتعلم المتزوج من علم الحيض و أحكامه
144
الثامن: إذا كان له نسوة فينبغي أن يعلل بينهن.
144
التاسع: في النشوز .
146
العاشر: في آداب الجماع .
147
النيات الباعثة عل العزل خمس
151
الأولى:في السراري
151
الثانية:استبقاء جمال المرأة و سمنها لدوام التمتع
151
الثالثة:الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد
151
الرابعة:الخوف من الأولاد الاناث
151
الخامسة:أن تمتنع المرأة لتعززها
152
الحادي عشر: في آداب الولادة و هي خمسة:-
153
الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر، و حزنه بالأنثى .
153
الأدب الثاني: أن يؤذن في أذن الولد
154
الأدب الثالث: أن تسميه اسما حسنا
155
الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين
156
الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة.
156
الثاني عشر: في الطلاق .
157
ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور
157
الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
157
الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة
158
الثالث: ان يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف
158
الرابع: ان لا يفشي سرها لا في الطلاق و لا عند النكاح.
159
القسم الثاني
(من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها)
160
و من الواجبات عليها أن لا تفرط في ماله
163
و من حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة
163
فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل
163
و من آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها
164
و من آداب المرأة ملازمة الصلاح و الانقباض في غيبة زوجها
165
و مما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها
165
و من آدابها أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها
165
كتاب آداب الكسب و المعاش
167
الباب الأوّل
(في فضل الكسب و الحث عنه)
169
أما من الكتاب
169
و أما الأخبار
169
و أما الآثار
171
الباب الثاني
(في علم الكسب بطريق البيع و الربا و السلم و الإجارة و القراض و الشركة)
174
العقد الأول
(البيع)
175
الركن الأول:العاقد .
175
الركن الثاني في المعقود عليه
176
الأول:أن لا يكون نجسا في عينه
176
الثاني:أن يكون منتفعا به
176
الثالث أن يكون المتصرف فيه مملوكا للعاقد
177
الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا و حسا
177
الخامس ان يكون المبيع معلوم العين و القدر و الوصف
177
السادس أن يكون المبيع مقبوضا
178
الركن الثالث لفظ العقد.
178
إما فتح باب المعاطاة مطلقا
179
الاحتمال الثاني أن نسد الباب بالكلية
179
الاحتمال الثالث أن يفصل بين المحقرات و غيرها
179
و حق الورع المتدين أن لا يدع الإيجاب و القبول
180
العقد الثاني
(عقد الربا)
182
العقد الثالث
(السلم)
183
الأول أن يكون رأس المال معلوما على مثله
183
الثاني أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق
183
الثالث أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه
183
الرابع أن يستقصى وصف هذه الأمور
184
الخامس أن يجعل الأجل معلوما ان كان مؤجلا
184
السادس أن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل
184
السابع أن يد يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به
184
الثامن أن لا يعلقه بمعين
184
التاسع أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود
184
العاشر أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما
184
العقد الرابع
(الإجارة)
184
الأجرة
184
الركن الثاني المنفعة المقصودة بالاجارة
185
الأول:أن يكون متقوما
185
الثاني:أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة
185
الثالث:أن يكون العمل مقدورا على تسليمه حسا و شرعا
186
الرابع:أن لا يكون العمل واجبا على الاجير
186
الخامس:أن يكون العمل و المنفعة معلوما .
186
العقد الخامس
القراض
186
الركن الأول:رأس المال
186
الركن الثاني.
186
الثالث:العمل الذي على العامل.
187
العقد السادس
الشركة
188
الأول شركة المفاوضة
188
الثاني شركة الابدان
188
الثالث شركة الوجوه
188
و انما الصحيح العقد الرابع
188
الباب الثالث
189
القسم الأول
فيما يعم ضرره و هو أنواع
189
النوع الأول:الاحتكار .
189
النوع الثاني ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد
191
و ليعلم أن في الزيف خمسة أمور
191
الأول:انه إذا رد عليه شيء منه،فينبغي أن يطرحه في بئر
192
الثاني:أنه يجب على التاجر تعلم النقد
192
الثالث:أنه ان سلّم و عرف المعامل أنه زيف
192
الرابع:أن يأخذ الزيف
192
الخامس:أن الزيف نعني به ما لا نقرة فيه أصلا
192
القسم الثاني
ما يخص ضرره المعامل
193
أما الأول: فهو ترك الثناء.
193
الثاني: أن يظهر جميع عيوب المبيع
194
(الثالث) أن لا يكتم في المقدار شيئا
197
الرابع أن يصدق في سعر الوقت و لا يخفى منه شيئا.
199
نام کتاب :
إحياء علوم الدين
نویسنده :
الغزالي، أبو حامد
جلد :
4
صفحه :
201
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir