responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 125

الثالث عشر:أن يكون تحت الناكح أختها،أو عمتها أو خالتها،فيكون بالنكاح جامعا بينهما.و كل شخصين بينهما قرابة،لو كان أحدهما ذكرا و الآخر أنثى لم يجز بينهما النكاح،فلا يجوز أن يجمع بينهما الرابع عشر:أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثا،فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في نكاح صحيح الخامس عشر:أن يكون الناكح قد لاعنها،فإنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان السادس عشر:أن تكون محرمة بحج أو عمرة،أو كان الزوج كذلك،فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل السابع عشر أن تكون ثيبا صغيرة،فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ الثامن عشر:أن تكون يتيمة،فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ التاسع عشر:أن تكون من أزواج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم،ممن توفى عنها أو دخل بها،فإنهن أمهات المؤمنين.و ذلك لا يوجد في زماننا فهذه هي الموانع المحرمة

أما الخصال المطيبة للعيش

،التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد،و تتوفر مقاصده،ثمانية:الدين،و الخلق،و الحسن،و خفة المهر،و الولادة،و البكارة،و النسب و أن لا تكون قرابة قريبة.

الأولى: أن تكون صالحة ذات دين

،فهذا هو الأصل،و به ينبغي أن يقع الاعتناء.

فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها و فرجها،أزرت بزوجها،و سودت بين الناس وجهه،و شوشت بالغيرة قلبه،و تنغص بذلك عيشه.فان سلك سبيل الحمية و الغيرة،لم يزل في بلاء و محنة.و إن سلك سبيل التساهل،كان متهاونا بدينه و عرضه،و منسوبا إلى قلة الحمية و الانفة.و إذا كانت مع الفساد جميلة،كان بلاؤها أشد،إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها،و لا يصبر عليها،و يكون كالذي جاء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1]

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست