responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 158

فيه بدعى حرام،و ان كان واقعا،لما فيه من تطويل العدة عليها .فان فعل ذلك فليراجعها.

[1]طلق ابن عمر زوجته في الحيض ،فقال صلّى اللّه عليه و سلم لعمر«مره فليراجعها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء طلّقها و إن شاء أمسكها»فتلك العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء.و انما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين،لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط

الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة

،فلا يجمع بين الثلاث ،لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود،و يستفيد بها الرجعة ان ندم في العدة.و تجديد النكاح ان أراد بعد العدة و إذا طلق ثلاثا ربما ندم،فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل،و إلى الصبر مدة.و عقد المحلل منهي عنه .و يكون هو الساعي فيه.ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير و تطليقه،أعنى زوجة المحلل بعد ان زوج منه.ثم يورث ذلك تنفيرا من الزوجة.و كل ذلك ثمرة الجمع.و في الواحدة كفاية في المقصود من غير محذور.و لست أقول الجمع حرام،و لكنه مكروه بهذه المعاني و أعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه

الثالث: ان يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف

و استخفاف،و تطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع و الجبر لما فجعها به من أذى الفراق.قال تعالى وَ مَتِّعُوهُنَّ [1]و ذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح.كان الحسن بن على رضى اللّه عنهما مطلاقا و منكاحا و وجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه،و قال قل لهما اعتدا، و أمره ان يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم.ففعل.فلما رجع إليه،قال ما ذا فعلتا؟ قال أما إحداهما فنكست رأسها و تنكست،و أما الأخرى فبكت و انتحبت،و سمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق.فأطرق الحسن و ترحم لها،و قال لو كنت مراجعا امرأة بعد ما فارقتها لراجعتها و دخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فقيه المدينة و رئيسها .و لم يكن له بالمدينة نظير.و به ضربت المثل عائشة رضى اللّه عنها حيث قالت،لو لم أسر مسيرى ذلك،لكان أحب إلىّ من أن يكون لي ستة عشر ذكرا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم،


[1] البقرة:236

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست