responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 157

الثاني عشر: في الطلاق .

و ليعلم أنه مباح،و لكنه أبغض المباحات إلى اللّه تعالى،و انما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل.و مهما طلقها فقد آذاها.و لا يباح إيذاء الغير الا بجناية من جانبها،أو بضرورة من جانبها قال اللّه تعالى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أي لا تطلبوا حيلة للفراق .و ان كرهها أبوه فليطلقها.قال ابن عمر رضى اللّه عنهما [1]كان تحتي امرأة أحبها،و كان أبي يكرهها و يأمرنى بطلاقها.فراجعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم فقال«يا ابن عمر طلّق امرأتك»فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم،و لكن والد يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر.و مهما آذت زوجها و بذت على أهله فهي جانية.

و كذلك مهما كانت سيئة الخلق،أو فاسدة الدين .قال ابن مسعود في قوله تعالى وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ مهما بذت على أهله و آذت زوجها فهو فاحشة و هذا أريد به في العدة،و لكنه تنبيه على المقصود و ان كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال ،و يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى،فان ذلك إجحاف بها و تحامل عليها،و تجارة على البضع.قال تعالى فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء.فان سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة.قال صلّى اللّه عليه و سلم[2]«أيّما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنّة»و في لفظ آخر«فالجنّة عليها حرام »و في لفظ آخر أنه عليه السلام[3]قال«المختلعات هنّ المنافقات»

ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه

،فان الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست