responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 199

من تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلا،بل لكونه أمرا مقصودا ترك العدل و النصفة فيه.فهو جار في جميع الاعمال.فصاحب الميزان في خطر الويل،و كل مكلف فهو صاحب موازين في أفعاله و أقواله و خطراته،فالويل له ان عدل عن العدل،و مال عن الاستقامة .و لو لا تعذر هذا و استحالته لما ورد قوله تعالى وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلاّٰ وٰارِدُهٰا كٰانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا [1]فلا ينفك عبد ليس معصوما عن الميل عن الاستقامة.الا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتا عظيما.فلذلك تتفاوت مدة مقامهم في النار إلى أو ان الخلاص، حتى لا يبقى بعضهم الا بقدر تحلة القسم ،و يبقى بعضهم ألفا و ألوف سنين.فنسأل اللّه تعالى أن يقربنا من الاستقامة و العدل،فان الاشتداد على متن الصراط المستقيم من غير ميل عنه غير مطموع فيه،فإنه أدق من الشعرة و أحد من السيف .و لولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار،الذي من صفته أنه أدق من الشعرة و أحد من السيف.و بقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف العبد يوم القيامة على الصراط.

و كل من خلط بالطعام ترابا أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الكيل .و كل قصاب وزن مع اللحم عظما لم تجر العادة بمثله فهو من المطففين في الوزن.و قس على هذا سائر التقديرات حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز،فإنه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت الذرع و لم يمده مدا، و إذا باعه مده في الذرع ليظهر تفاوتا في القدر.فكل ذلك من التطفيف المعرض صاحبه للويل

الرابع أن يصدق في سعر الوقت و لا يخفى منه شيئا.

فقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم[1] عن تلقى الركبان و نهى[2]عن النجش.

أما تلقى الركبان فهو أن يستقبل الرفقة و يتلقى المتاع،و يكذب في سعر البلد.فقد قال صلّى اللّه عليه و سلم»لا تتلقّوا الرّكبان»و من تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق .و هذا الشراء منعقد،و لكنه ان ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار.و ان كان صادقا ففي الخيار خلاف ،لتعارض عموم الخبر مع زوال التلبيس.و نهى أيضا[3]أن يبيع حاضر لباد،


[1] مريم 71

نام کتاب : إحياء علوم الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست