مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
نویسنده :
ابن فهد الحلي
جلد :
5
صفحه :
429
كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول
5
الفصل الأول في حد الزنا و النظر في الموجب، و الحد و اللواحق
5
النظر الأول في الموجب
13
النظر الثاني في الحد
22
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل
45
الأولى إذا شهد أربعة بالزنا قبلا
45
الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة
46
الثالثة يقيم الحاكم حدود الله تعالى
46
الرابعة من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها
48
الخامسة من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد
48
السادسة من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان
50
السابعة من تزوج امة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن
50
الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف
51
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
52
أما اللواط
52
أما السحق
57
مسألتان
59
الاولى لا كفالة في الحد، و لا تأخير إلا لعذر
59
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا
61
أما القيادة
61
الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة
64
الأول في الموجب
66
الثاني في المقذوف
74
الثالث في الأحكام
74
الرابع في اللواحق و هي مسائل
75
الأولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم
75
الثانية يقتل مدعي النبوة
75
الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما
76
الرابعة يكره ان يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط
76
الخامسة يعزر من قذف عبده، أو أمته
76
الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة
76
الأول في الموجب
80
الثاني في الحد
81
الثالث) في الاحكام و فيه مسائل
83
الاولى لو شهد واحد بشربها و أخر بقيئها
83
الثانية من شربها مستحلا استتيب
83
الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب
84
الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد
85
الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا
86
الأول في السارق
90
الثاني في المسروق
96
الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين
108
الرابع في الحد
110
الخامس في اللواحق، و فيه مسائل
117
الأولى إذا سرق اثنان نصابا
117
الثانية لو قامت الحجة بالسرقة
119
الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه
119
الفصل السادس في المحارب
122
الفصل السابع في إتيان البهائم، و وطء الأموات و ما يتبعه
128
كتاب القصاص و هو اما في النفس و اما في الطرف
133
القسم الأول في قصاص النفس
135
مسائل من الاشتراك
152
الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم
152
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس
152
الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، و لا رد
153
الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا
154
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي خمسة
157
الشرط الأول الحرية
157
مسائل
169
الاولى لو قتل حر حرين
169
الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول و يسراه الثاني
172
الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه
174
الشرط الثاني الدين
177
الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا
189
الشرط الرابع كمال العقل
190
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم
198
القول فيما يثبت به و هو الإقرار، أو البينة، أو القسامة
198
أما الإقرار
199
أما البينة
202
مسائل
209
الأولى يحبس المتهم بالدم ستة أيام
209
الثانية لو قتل و ادعى انه وجد المقتول مع امرأته، قتل به
211
الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال
211
اما القسامة
214
القول في كيفية الاستيفاء
221
هنا مسائل
223
الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية
223
الثانية لو فر القاتل حتى مات
224
الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم
224
الرابعة إذا ضرب الولي، الجاني
226
القسم الثاني في قصاص الطرف
229
كتاب الديات و النظر في أمور أربعة
237
النظر الأول في أقسام القتل و مقادير الديات
239
اقسامه ثلاثة
239
فالعمد
239
الشبيه بالعمد
239
الخطأ المحض
239
النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات
260
البحث الأول في المباشرة
260
من اللواحق مسائل
274
الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع اليه
274
الثانية إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله
278
الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا
278
الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان
282
البحث الثاني في التسبيب
287
البحث الثالث في تزاحم الموجبات
293
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة
298
المقصد الأول في دية الأعضاء
298
مسائل
349
الأولى دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا
349
الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه
349
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته
350
الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت
352
الخامسة ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه
352
السادسة من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها
354
المقصد الثاني في الجناية على المنافع
354
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح
359
مسائل
364
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته
364
الثانية في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان
364
الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل
364
الرابعة في احمرار الوجه دينار و نصف
365
الخامسة كل عضو له دية مقدرة
367
السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء
367
السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها
367
الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه
367
النظر الرابع في اللواحق، و هي أربعة
369
الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم
369
الثاني في الجناية على الحيوان
390
مسائل
400
الأولى قيل: قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة
400
الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها
401
الثالثة روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي عليه السلام
403
الثالث في كفارة القتل
405
الرابع في العاقلة
405
اما اللواحق فمسائل
422
الاولى لو قتل الأب ولده عمدا
422
الثانية لا تعقل العاقلة عمدا، و لا إقرارا، و لا صلحا
423
الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة، و لا إتلاف مال
423
خاتمة
425
نام کتاب :
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
نویسنده :
ابن فهد الحلي
جلد :
5
صفحه :
429
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir