responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 390

[الثاني في الجناية على الحيوان]

(الثاني) في الجناية على الحيوان.

من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة، لزمه الأرش، و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، و الأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف. و لو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه. و لو (1) قطع بعض جوارحه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش. و ان كان ممّا لا يؤكل و يقع عليه الذكاة كالأسد و النمر ضمن أرشه. و كذا في قطع أعضائه من استقرار حياته. و لو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.


و المعتمد القضاء لوجوه.

(أ) تصريح الرواية بإضافتها إليه بقوله: (فدية تلك المثلة له) [1].

(ب) تصريح الرواية الثانية بقوله: (يتصدق بها عنه) فالقصد العود بها على مصالحه و ما ينتفع به، و تفريغ ذمته من الدين أصلح له و امنع.

(ج) انّ وجوه الصدقة غير محصورة، و من جملة صنوفها قضاء ديون الغارمين، و لهذا جعل للغارم سهما في الصدقة الواجبة، و تفريغ ذمة هذا المديون مندرج تحت مطلق الصدقة، فليس بمناف لما دلت عليه الأحاديث، و يلزم السيد على قوله قضاء الدين، لأنّ الإمام يأخذها بالولاية، و الدين مقدّم على الولاء إجماعا، قال المصنف على قول المرتضى في بعض كتبه انها للإمام، فلزمه قضاء الدين، لأنّ الإمام يأخذها على رأيه بالولاء، و الدين مقدّم على الولاء [2].

قال طاب ثراه: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم، بالذكاة لزمه الأرش، و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، و الأشبه: لا، لأنه، إتلاف لبعض منافعه

أقول: قال الشيخان في النهاية و المقنعة: كان صاحبه مخيرا بين ان يلزمه قيمته


[1] تقدم في حديث 18.

[2] نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص 470 س 7 قال: و يلزمه على هذا ان يقضي بها الدين إلخ.

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 5  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست